نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 226
رأس المال وانهاء هذه المعاملة ؟ أي بمعنى بيعها بأنقص من ثمنها . والجواب : إذا كانت علة النهي في بيع المكيل أو الموزون قبل القبض هو أن لا يربح بدون ضمان ، فلا بد من تجويز الحطيطة ، لأنّها ليست ربحً بدون ضمان ، ولكن لم يتّضح لنا أنّ المانع هو ذلك لانتقاضه بالسلعة السلمية إذا لم تكن مكيلة أو موزونة ، بالإضافة إلى أن بعض الروايات لم تجوّز إلا البيع تولية أو الشركة بربح . وبما ان الحطيطة ليست تولية ولا شركة فلا تجوز . ولا يجوز بيعها قبل الأجل بالأولوية . إلاّ أنه يمكن القول في خصوص الروايات القائلة : « لا يجوز البيع إلى تولية » بان المقصود هو العقد الإضافي أي بالإضافة إلى المرابحة ، فحينئذ يكون المعنى بأن البيع بنحو المرابحة قبل القبض لا يجوز ، بل يلزم ان يكون تولية ، وليس المقصود أن الحطيطة لا تجوز . وعليه فيمكن الحكم بجواز الحطيطة تمسكاً بقاعدة : ( تجارة عن تراض ) . هذا كلّه في بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه ، اما إذا كان المشتري يريد بيع سلعته على نفس البائع بحطيطة ، لأنَّ سعر الحنطة الذي اشتراه قد تنزل فأصبح بعد الأجل قبل القبض أقل مما اشتراه إلى الأجل فهو جائز بل كلام لما سيأتي من جواز معاوضة السلعة المكيلة أو الموزونة قبل قبضها بسعر يومها إذا وافق البائع على المعاوضة . وفي الحقيقة إنّ هذه ليست حطيطة عن الثمن ، بل هي معاوضة بسعر اليوم قبل القبض ، على مَنْ تكون السلعة المكيلة أو الموزونة في ذمته ، بل هي معاوضة بعد القبض لان ما في الذمة يكون مقبوضاً للمدين وان لم يكن مقبوضاً للدائن أو لفرد آخر . وقد ذكر الإمام مالك جواز ذلك أيضاً فقال : « وما سلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال ، فأردت ان تبيعه من صاحبه فلا بأس ان تبيعه منه بمثل الثمن الذي دفعته إليه أو أدنى منه قبل محل الأجل . . . » [1] . أقول : ان هذا يختلف عن الإقالة بحطيطة لأنّه بيع ، بينما الحطيطة