responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 210


ولا اشكال في هذه الوسيلة الأولى إلا أن يكون القابض والمقبض متحداً ، وهو ليس فيه أي محذور ، إذ يكون قابضاً بالوكالة عن المشتري الأول ومقبضاً لنفسه بالأصالة . بالإضافة إلى وجود صحيحة شعيب بن يعقوب كما يرويها الصدوق ( ولكن صاحب الوسائل توهم فرواها عن الحلبي ) قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل . . . وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس إذا ائتمنته » [1] . فهنا المديون الذي أعطى الدراهم إلى الدائن واشترى الدائن بها رطباً للمديون ، فإذا استوفى الدائن دينه بعد الشراء فقد برئت ذمة المديون قبل قبضه ، ولكن قد يقال إن الوكالة في الشراء الموجود في الرواية هي وكالة في القبض عرفاً ، فحينئذ تكون الرواية دالة على استيفاء الدين بعد القبض للمكيل والموزون ، لا قبل القبض . إلا أن الرواية شاملة باطلاقها لما إذا اشترى رطباً سَلماً ووكَّله في أخذه عند حلول الأجل .
ثم لا يتوهم ان هذه الطريقة فيها منع بواسطة صدر رواية شعيب المتقدمة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) حيث جاء فيها : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أسلفه دراهم في طعام ، فلما حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقك ؟ قال ( عليه السلام ) : أرى ان تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شرائه » وكذا موثقة عبد الرحمن بين أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام ، فحلّ الذي له ، فأرسل إليه بدراهم فقال : اشترِ طعاماً واستوفِ حقك ، هل ترى به بأساً ؟ قال ( عليه السلام ) : يكون معه غيره يوفيه ذلك » [2] .
وسبب عدم التوهم : هو أن النهي في هاتين الروايتين عن الشراء الذي هو



[1] وسائل الشيعة ، ج 13 باب 12 من السلف ، ح 1 .
[2] المصدر السابق ، ح 2 .

210

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست