responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 196


المحكي إن لم يكن محصّلاً فقد ذكر صاحب الجواهر ( قدس سره ) الدليل فقال : « للاجماع المحكي في التنقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد وغيرها ، وعن كشف الرموز إن لم يكن محصّلاً » [1] . وقد صرح بان المنع من بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل ليس لأجل عدم ملكية البضاعة للمشتري ، لان العقد هو السبب في الملك ، والأجل يكون لأجل المطالبة . كما ان المنع ليس لأجل عدم القدرة على التسليم إذ أن القدرة على التسليم في البيع الآجل تكون عند الأجل [2] .
وقد ذكر في كتاب الجواهر فتوى نسبها إلى كتاب الوسيلة ( لابن حمزة ظاهراً ) تخالف هذا الاجماع وهي : « وإذا أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلِف عند حلول الأجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر مع الثمن الذي ابتاعه لم يجز ، ومن باع بجنس غير ذلك جاز » فقد جوّز بيع السلم على البائع بجنس آخر غير المسلم فيه ، وذكر صاحب الجواهر أيضاً مخالفة بعض متأخري المتأخرين استناداً إلى عمومات حلّ البيع ونحوها ، ولكنه تهجّم عليهم بعد ذلك .
وقد ذكر عن الإمام مالك في المدونة الكبرى ( 4 / 88 ) الحديث عن السلم في غير الطعام فقال : « وما أسلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال فأردت أن تبيعه من صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بمثل الثمن الذي دفعته إليه أو أدنى منه قبل محل الأجل . . . وإن أردت أن تبيعه من غير صاحبه ، فلا بأس أن تبيعه منه بما شئت بمثل الثمن أو أكثر أو أقل ، أو ذهب أو ورق أو عرض من العروض أو طعام إلاّ أن يكون من صنفه فلا خير فيه ، ولا بأس أن تبيعه - وإن لم يحل الأجل - بما يجوز . . . » [3] . وهذا النص جوّز بيع بضاعة السلم غير الطعام على غير البائع قبل



[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، للمحقق صاحب الجواهر ، ج 24 ، ص 320 .
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، للمحقق صاحب الجواهر ، ج 24 ، ص 320 .
[3] نقلنا هذا النص عن بحث الدكتور على السالوس المقدم إلى الدورة الثانية لمجمع الفقه الاسلامي تحت عنوان تطبيقات شرعية لإقامة السوق الاسلامية ، ص 6 .

196

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست