responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > اشتراط قبض بضاعة السلم قبل بيعها والحكمة في ذلك :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الأول : هل يجوز بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل ؟
< / فهرس الموضوعات > تنبيه : ما لو فرضنا ( النحو الثاني والثالث ) الذي يجعل الماركات المتعددة صنفاً واحداً ، ولكن المشتري اشترط في صفقة السلم الماركة المعينة ولتكن الأغلى ثمناً أو الأرخص ثمناً ، ولكن بهدف إرباح هذه الشركة التي له معها رابطة خاصة ، فهل تعدّ الماركات المتعددة أصنافاً متعددة فيجب على البائع أن يلتزم فيدفع ما شرط عليه ، أو يجوز له ان يدفع السلعة من الماركات الأخرى ؟
الجواب : ان الماركات المختلفة وإن كانت تعد صنفاً واحداً ، ولكن حكم هذه الصورة هو حكم السلعة ذات الأصناف المتعددة ، وقد جاء هذا الحكم من قبل الشرط ، فان القاعدة القائلة : « المسلمون عند شروطهم » توجب العمل بالشرط إذا كان لهذا الشرط فائدة تعود للشارط وإن لم يكن الشرط موجباً لاختلاف الافراد .
وبهذا التفصيل الذي تقدم اتضح أثر اختلاف العلامات التجارية في تعدد أصناف السلع المسلَم فيها ، فان الماركة المعينة إذا كانت توجد في السلعة ( ذات العنوان المشترك مع آلاف السلع ) خصوصيات معينة تجعلها متميزة عن بقية السلع بدون هذه الميزة ، فإنَّ ذكر هذه الميزات في عقد السلم يكون لازماً لرفع الجهالة والغرر فان فرضنا ان شركات صنع الورق أو المناديل تختلف في صناعة الورق إلى صقيل وخشن وكذا المناديل ، فان عقد السلم الذي يوجد في الخارج لا بدّ فيه من ذكر الصفة التي تميّز افراد ذلك النوع وإلا لأدّى إلى الغرر المنهي عنه .
اشتراط قبض بضاعة السلم قبل بيعها والحكمة في ذلك :
عقد علماء الاسلام في هذا الموضوع بحثين :
الأول : هل يجوز بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل ؟
الثاني : هل يجوز بيع بضاعة السلم بعد حلوله وقبل قبضه ؟
البحث الأول : هل يجوز بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل ؟
وقد ذكر بعض علماء الاسلام عدم الجواز ، وكان دليله المدعى الاجماع

195

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست