responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 186


4 - تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العدّ ( إذا كان يرتفع الغرر به ) لترتفع به الجهالة . وكذا رأس المال .
5 - أنْ يكون المسلم فيه مؤجلا ويجب تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة ، اما إذا كان المثمن حالاً فهو بيع لا سلم إذا وقع بلفظ البيع . وتدلُّ عليه الأدلة العامة الدالة على صحة البيع كأوفوا بالعقود وأحلّ الله البيع ، أو تجارة عن تراض ، مع خصوص صحيح بن الحجاج ، قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الأحل ، يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً ؟ قال : ليس به بأس . قلت إنَّهم يفسدونه عندنا . قال : فأيّ شيء يقولون في السلم ؟ قلت لا يرون فيه بأساً ، يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح . قال : إذا لم يكن أجل كان أحق به ، ثم قال : لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالاًّ لا يسمي له أجل إلاّ أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً » ونحوه آخر [1] .
6 - ان يكون وجود المسلم فيه غالباً بحسب العادة وقت الحلول ولو كان معدوماً وقت العقد ، ليمكن التسليم . ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في حديث : « . . . . إنَّ أبي ( الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) ) كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع تجدهُ في الوقت الذي بعته فيه » [2] .
ومفهومه هو عدم جواز بيع كل متاع لم تكن تجده في الوقت الذي بعته فيه .
ولعل هذا الشرط قد ذكر للردّ على من أوجب ان يكون الجنس المبيع



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 7 من أحكام العقود ، ح 1 .
[2] المصدر السابق ، ح 3 .

186

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست