responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 158


وعاء للأموال الرمزية ، والعهدة وعاء للتكاليف وما يلزم على الانسان من اعمال » [1] . ويمكننا القول بأنَّ بين الذمة والعهدة عموماً وخصوصاً من وجه حيث يجتمعان ، فيكون المال الكلي مرتبطا بالعهدة والذمة معاً كما في من أتلف مال غيره ، فقد انشغلت ذمته بالمال وانشغلت عهدته به لوجوب افراغ ذمّته وأداء المال . وقد يفترقان بان تكون عندنا عهدة ( وعاء التكليف فقط ) من دون انشغال للذمّة ، كما في نفقة الأقارب الواجبة على الانسان ، فعهدة الانسان مشغولة بالنفقة بينما ذمّته ليست مشغولة بها ، ولذا لا ضمان عليه لو ترك فمات مثلا إذا لم تؤخذ هذه النفقة - التي عصى ولم يعطها إلى مستحقها - من تركته .
وقد يكون عندنا ذمّة ولا يكون عندنا عهدة ، كما في الطفل الذي أتلف مال غيره مثلا فانشغلت ذمّته بالمال فقط ، ولا يكون على عهدته شيء لعدم تكليفه - وهو طفل - بشيء من التكاليف ، وكذا الأمر في المجنون ، وكما لو استدان الطفل مالاً من كافر حربي ، فقد انشغلت ذمّته ، ولكن ليس على عهدته الأداء ، وبإمكانه أن يمتلك ما في ذمّته فيسقط عنه وتفرغ ذمّته [2] .



[1] فقه العقود ، للسيد الحائري ، ص 45 ، مخطوط .
[2] نسب بعض الكتّاب إلى الإمامية القول بأنّ الذمّة عبارة عن العهدة ، فقد قال صاحب نظريَّة العقد في الفقه الجعفري : « وقال الجعفريون في فقههم : إن الذمّة عبارة عن العهدة والى ذلك يشير الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » أي أن ما أخذته اليد يبقى في عهدتها إلى ان تؤديه بنفسه أو ببدله لو كان تالفا وقد تكرر هذا الاستعمال للذمَّة في جميع الموارد التي تعرض فيها الفقهاء للضمان » . نظرية لعقد في الفقه الجعفري ، لهاشم معروف الحسني ، ص 57 . أقول : لقد خلط الكاتب خلطاً واضحاً ، إذ أعطى الذمّة معنى العهدة التي هي ظرف التكاليف الإلهية ، فان وجوب الردّ حكم شرعي ظرفه العهدة ، وأما الضمان فهو يكون لما أُخذ في الذمّة وأحدهما غير الآخر كما هو واضح . نعم : لقد ورد على لسان الفقهاء استعمال الذمّة بمعنى العهدة أو العكس ، إلا أنها استعمالات ليست دقيقة ، لأنهم ليسوا بصدد بيان معنى الذمّة أو العهدة ، بل بصدد بيان أمر آخر فيقربون المعنى بما يتسامح به ، ولذا نراهم عندما يتعرضون لتعريف لذمّة يذكرون ذلك الفرق بينها وبين العهدة كما ذكرنا .

158

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست