responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > الذمّة عند الشيخ النائيني :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الذمّة عند السيد الشهيد الصدر :
< / فهرس الموضوعات > هو أمر تقتضيه استقامة منطق الأحكام وتخريجها وتأصيلها .
والآن - بعد ان مهّدنا لمعرفة فوائد الذمة في التشريع - نشير إلى الفرق بين الذمة والعهدة في الفقه الشيعي فنقول :
الذمّة عند الشيخ النائيني :
لقد فرّق الشيخ النائيني ( قدس سره ) بين الذمّة والعهدة فقال على ما هو المنقول عنه : « إن العهدة وعاء للأموال الخارجية ، والذمّة وعاء للأموال الكليّة » [1] .
وهذا مأخوذ مما يقال في الفقه من أن الغاصب ما دامت العين موجودة لم تنشغل ذمّته بشيء وإنما كان على عهدته أن يَرُدَّ المال ، وإذا تلفت العين انشغلت ذمّته بالبدل الكلي [2] .
وأُشكل عليه :
1 - فيما قد يكون في العهدة أداء مال ما من دون تعيين مال خارجي ، ورغم كليَّة هذا المال لا يكون شاغلا للذمّة ، كما في نفقة الأقارب الواجبة على الانسان .
2 - ربما يكون المال الكلّي مرتبطاً بالعهدة ، كما في من أتلف مال غيره ، فقد انشغلت عهدته بالمال حيث يجب عليه افراغ ذمّته وأداء المال .
الذمّة عند السيد الشهيد الصدر :
إن الفرق الجوهري عند الشهيد الصدر بين الذمّة والعهدة هو : « إن الذمّة



[1]
[2] منية الطالب في حاشية المكاسب ، تقريرات الميرزا النائيني ، بقلم الحاج الشيخ موسى الخوانساري ج 1 ، ص 145 « فإنَّ العين التالفة لا يمكن دخولها في الذمّة رأسا ، فانَّ الذمَّة ظرف للكلّيّات لا الأعيان ، فتلف العين موجب لسقوط الخصوصيّة الشخصيّة ، وهذا بخلاف تذُّر المثل فإنه لا وجه لسقوطه عن الذمة » وفي ص 141 « فإنه لو تعذَّر العين لا ينتقل في العهدة إلى القيمة ، بل تبقى نفس العين في العهدة » . وأيضا في تقريرات الميرزا بقلم الشيخ الآملي نفس المعنيين » ، ج 1 ، ص 352 . ( 2 )

157

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست