نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 144
عليها عمل من الآخرين ، لذا حرَّم القرآن والسنة النبوية أخذ الفائدة على القرض الذي هو ليس إلاّ إحسان أو مخاطرة بالمال إلى التلف أو إيثار للآخرين على النفس ، فالإحسان والمخاطرة والإيثار ليست مصدرا من مصادر التكسب في التشريع الإسلامي ، وإنما هي حالات شعورية ذاتية تستحق التقدير والإعجاب في أكثر الحالات فيستحق صاحبها ثواباً من الله تعالى . اما المستقرض فحاله مردّد بين الجواز والكراهة والوجوب ; فان كان استقراضه للطاعة ( العمل العبادي ) فهو جائز لما فيه من الطاعة التي يحصل عليها فإنها تجبر المنّة والذل الذي كان في عملية الاستقراض فكأن عمله القرضي ليس فيه حزازة . وأما إذا كان محتاجا إلى الاستقراض فان هذا الاحتياج يسَوّغ له ذلك العمل الذي رغَّب عنه الشارع المقدس . وأما إذا كان غير محتاج إلى الاستقراض وليس استقراضه للعمل العبادي ، ومع هذا يقدم على عملية الاستقراض لتوسيع نطاق تجارته مثلا ، فهو عمل مكروه لما فيه من المنّة التي تحصل من قبل المقرض وليس في مقابلها عمل عبادي ، وإنما في مقابلها عمل دنيوي وهو الربح المأمول ، وهذا لا يجبر الذل الذي يحصل عليه الانسان من عملية الاستقراض ، لذلك كان العمل فيه حزازة الكراهة الاصطلاحية . النظرية الغربية للتداين : والمراد بها النظرية غير الاسلامية ، ويمكننا أن نوضح هذه النظرية بعرض رأي ثلاث مدارس رأسمالية بالنسبة إلى الدَّين : 1 - المدرسة الكلاسيكية ونظرها إلى التداين . 2 - المدرسة الكينزية ونظرها إلى التداين . 3 - مدرسة ثالثة . اما المدرسة الأُولى : فإنها تنظر إلى أن الدائن قد أخّر تمتعه الآني الحالي إلى أجل « والفرد لا يقبل بهذه التضحية ، بهذا التأخير إلاّ إذا كان يأمل ان يكون
144
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 144