responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 58


البيع الإيجاري الذي أشكلنا على صحته في صورة تلف البيت ومطالبة ( المالك المؤجر ) بالأقساط الباقية بعد التلف . ولكن هنا نقول : يوجد عندنا طريق صحيح يفي بدفع كلا الضررين وهو بيع الدار نسيئة أو بالأقساط ولكن يشترط البائع على المشتري الدفع في الوقت المحدد ، فان لم يدفع يحق له الفسخ ، وكذا يحق له الفسخ إن فُلِّس ، من قبل الحاكم الشرعي ، وهي إذا لم يدفع المشتري بالنسيئة عند حلول الأجل ولم يكن مفلَّساً فيحق للبائع الفسخ فلا يتضرر لأنه يرجع إليه ملكه ، وإن فلس المشتري يحق للبائع أيضا الفسخ حسب الشرط ، وحينئذ تكون هذه الصورة مغنية عن البيع الإيجاري ولكن نقول إنها مغنية في صورة كون السلعة موجودة حتى يكون رجوعها إليه بعد فسخه ، أما إذا لم تكن موجودة كما لو تلفت أو باعها ، فستكون للبائع قيمتها في ذمة المشتري فيكون البائع دائناً ، فوقع في الضرر الذي فر منه .
4 - الفرق بين بيع النسيئة والربا :
1 - هناك كثير من الأحاديث الشرعية ذكرت أن بيع المتجانسين ( المكيلين أو الموزونين ) لا تجوز فيه الزيادة ، لأنَّ الزيادة فيه تعتبر ربا فضل ان كانت زيادة حقيقية ، أو حكمية مثل أن أُقرِض زيدا مئة دينار إلى سنة بشرط ان يؤجل الدين الذي عليَّ وهو الف دينار إلى ستة اشهر ، أو أن أبيع شيئاً لزيد بمثله ( مكيل أو موزون ) نسيئة بشرط أن يؤخر الدين الذي عليَّ إلى سنة ، وهذا شيء واضح لدى جميع المسلمين .
2 - في بيع الذهب والفضة : قد منعت الأحاديث من بيع الذهب بالذهب مع الزيادة أو نسيئة ، وكذلك الأمر في بيع الفضة بالفضة ، أما إذا بعت الذهب بالفضة مع الزيادة فهو أمر لا بأس به بشرط أن يكون نقداً ( التقابض قبل التفرق ) ، ومعنى ذلك عدم صحة هذا البيع نسيئة ، حيث اشترطت الأحاديث ( التقابض ) قبل التفرق في هذا البيع الذي يسمى ببيع الصرف ، وهذا واضح أيضا لا يحتاج إلى ذكر

58

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست