نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 59
الأحاديث لأنها مسلمة لدى الطرفين . 3 - في القرض لا يجوز الزيادة في مقابل الأجل ، وهذا واضح أيضا للأحاديث الكثيرة من الطرفين على ذلك ، فيثبت أن الزيادة في مقابل الأجل ( الإنساء ) لا يجوز في القرض . 4 - ما نحن فيه وهو بيع السلعة مؤجلاً ( بيع التقسيط ) بالدينار أو بغيره من الأثمان ففي هذا البيع وجد نسأ وهو تأجيل الثمن ، ووجد فضل ( كما إذا باع السلعة بأكثر من ثمنها النقدي في صورة بيع النسيئة حيث تباع بثمن مقسط أكثر من ثمنها حالاً . والذي نريد أن نقوله هو : إن الأمور الثلاثة الأولى ثابتة بالآثار الشرعية الواضحة ، أما الأمر الرابع فلا بد فيه من إثبات جواز الانساء وجواز الفضل ، فنقول : أ - أما الأمر الأول : وهو جواز بيع التقسيط ( بيع النسيئة ) فقد تقدمت الأحاديث الدالة على جوازه في هذه البيوع المختلفة جنساً ولم تكن من النقدين ( الذهب والفضة ) . ولكن لماذا الجواز هنا ، والمنع في بيع الذهب بمثله ، والفضة بمثلها وحتى في بيع الذهب بالفضة ؟ الجواب : إن التعبد الشرعي هو الذي ألزمنا بمنع البيع نسيئة في النقدين ( الذهب والفضة ) حيث اشترطت الروايات في بيع الصرف ، القبض قبل التفرق ولو قلنا إن هذا حكم عام لكل نقد وإن لم يكن ذهباً أو فضة ( كما هو محتمل ) ، فمع هذا يكون الجواز في بيع السلعة بثمن نسيئة ، للفرق بين بيع الأموال النقدية بالأموال النقدية ، وبيع السلع بالأثمان ، سواء كان الثمن مقدماً والمثمن مؤخرا وهو بيع السلف ( السلم ) الذي دلت الأدلة على جوازه من الكل ، أم كان المثمن مقدماً والثمن مؤخراً وهو بيع النسيئة الذي دلت الأدلة على جوازه من الكل أيضاً إلاّ النادر . ب - أما الأمر الثاني : وهو كيف نحلل جواز الزيادة ( في بيع النسيئة ) عن
59
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 59