responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 57


الإيجاري بالنسبة للبائع لانَّ الذمة الثانية التي أضيفت إلى الذمة الأُولى فصارت مسؤولة عن الدفع عند عدم دفع صاحب الذمة الأُولى ، قد يكون صاحب الذمة هو أيضاً قد تخلف عن هذا الالتزام وتأخر عن الدفع أو قد فلّس أيضا ، فلا يمكن إلزامه بملزم شرعي أو قانوني . وأما بالنسبة لرهن الملك المبيع ، فان البائع المرتهن إنما يقدم على الديّان في صورة إفلاس المشتري وهذا صحيح ومفيد ، إلاّ أنه يقدم عليه أصحاب الحقوق والامتيازات العامة ( كالخمس والزكاة وما يكون المفلَّس مسؤولاً عن دفعه للمنصب العام الذي هو راجع إلى خزانة الدولة العامة ) وحينئذ يكون البيع الإيجاري أفضل بالنسبة للبائع من بيع التقسيط مع الرهن والكفالة بالمعنى المتقدم ، ولكننا قد عرفنا أنه ليس ببيع صحيح شرعاً ، إذا كان المقصود منه بيع التقسيط مع عدم التمليك الآن .
تنبيه :
إن الخوف الذي يساور البائع بالنسيئة قد لخصناه في نقطتين :
1 - تخلف المدين عن الدفع في الموعد المحدد ، فهنا وإن أمكن اجبار المدين على الدفع بعد الرجوع إلى المحكمة وإدانته بواسطة الحاكم إلاّ أن الضرر الذي توجه للبائع قد حصل ولا يمكن رفعه . نعم الذي يحصل هو رفع استمرار الضرر بحكم الحاكم .
2 - إذا فلس المدين قبل حلول الأجل ، فإنَّ الدُيّان الذي حل أجلهم يأخذون ما عند لمفلس ويقتسمونه ، ويبقى الدائن بالنسيئة عند حلول أجله صفر اليدين من حقه الذي متعلق بذمة المدين ( المشتري بالنسيئة ) ، أو على أحسن الأحوال إذا فلس المدين عند حلول أجل دين البائع ، فهنا يكون حاله كحال الديان في اقتسام ما عند المفلس من مال يمكن بيعه ويقع التحاصى بين الديان ، وهذا فيه ضرر على البائع - أيضاً - .
وقلنا فيما سبق قد يلجأ البائع بالنسيئة - تخلصاً من هذين الضررين - إلى

57

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست