responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 53


بنفس الثمن ، إذ هنا يكون حقيقة الأمر هو القرض مع ارجاع نفس القدر المقترض وهو جائز بلا كلام .
أما إذا حصل هذان البيعان ( اللذان ينتج منهما حصول أحدهما على نقد مع رجوع السلعة إلى صاحبها ويسدد أكثر مما حصل عليه نسيئة ) من دون اشتراط البيع الثاني في البيع الأول ومن دون تبان من المتبايعين ، فالبيعان صحيحان كما دلت عليه الروايات الصحيحة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد أيحل ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » [1] ومعناها إذا شرط ذلك فالبيع الأول غير صحيح كما هو ظاهر من كلمة البأس في المعاملات ، أي إذا كان ملزماً بالبيع الثاني فلا يصح البيع الأول ، لا أن الشرط فقط غير صحيح ، لأنَّ السؤال عن حلية البيع والشراء .
نقول : ولعل عدم اشتراط البيع الثاني في البيع الأول وعدم التباني عليه يجعل القصد إلى البيع الأول قصداً جدياً وكذا القصد إلى البيع الثاني ، فحينئذ لا يوجد قرض مع الزيادة فلا يكون ربا .
3 - ما هو الفرق بين بيع التقسيط والبيع الإيجاري ؟
نقول : إن بيع التقسيط قد تقدم وهو عبارة عن تملك المشتري السلعة فوراً ويبقى ثمنها كله في ذمة المشتري يدفعه بعد مدة أو نجوماً ( أقساطاً ) . وهذه العملية قد يكون فيها ضرر على البائع كما في صورة تأخر المدين عن سداد ديونه في موعدها ، فلأجل أن يتوثق ( البائع بالتقسيط ) من سداد المشتري كل أقساط الثمن بدون تأخير ، ومن دون أن يتضرر الدائن في صورة عدم سداده الأقساط ، يلجأ إلى ما يسمى ( بالبيع الإيجاري ) الذي سنوضحه فيما بعد . وقد يلجأ البائع إلى البيع



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 5 من أحكام العقود ، ح 6 ، ص 371 .

53

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست