responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 52


بالنسبة إليهما ، لعدم قصد البيع بين البائع والبنك ، ففي مثل هذه الحالة تكون المعاملة في الحقيقة ربوية بين المشتري والبنك حيث يكون البنك قد أقرض المشتري قيمة السيارة نقداً ولكنه يجب عليه أن يدفع أكثر من هذا لقاء الأجل ، وهو الربا الصريح المحرم . أما البيع الذي وقع بين البائع للسيارة وبين المشتري فهي معاملة صحيحة .
2 - ما هو الفرق بين بيع النسيئة وبيع العينة ؟
نقول : عرفنا بيع النسيئة . أما بيع العينة : فهو عبارة عن بيع سلعتي نقداً ثم شرائها منه نسيئة بثمن أكبر ، أو يبيعني سلعته بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن أقل نقدا ، فهنا قد حصل بيعان من الطرفين ونتيجتهما هو حصول صاحب السلعة على نقد ( وقد رجعت إليه سلعته ) ويدفع أكثر مما أخذ ، أو حصول البائع على سلعته وحصول المشتري على نقد بحيث يدفع أكثر منه نسيئة . وهذا البيع يسمى ببيع التورق أي ينتج منه حصول ( الورق ) لأحد الطرفين ويسدد أكثر منه نسيئة ويسمى أيضا بعقد المخاطرة [1] . وخلاصة ما ذهبنا إليه هو : أن اشتراط البيع الثاني في البيع الأول بأقل من البيع الأول أو بأكثر يوجب بطلان المعاملة ، وبطلانها ليس من أجل وجود زيادة في مقابل بيع النسيئة ( الأجل ) ، بل لأن النص الخاص دل على عدم جواز بيع السلعة عند اشتراط البيع الثاني في البيع الأول بأقل أو أكثر ، ولعل النص ينظر إلى أن هذا الشرط الحاصل في البيع الأول يفرِّغ البيع الأول والثاني عن معنى البيع ، فتكون المعاملة حقيقة هي القرض الربوي مع الزيادة لكن دخلت فيه سلعة في الوسط ، وحينئذ تكون هذه العملية القرضية محرمة . والذي يؤيد هذا النظر هو عدم حرمة شرط البيع الثاني للسلعة في البيع الأول إذا كان



[1] راجع كتابنا الربا فقهياً واقتصادياً ص 245 وقد فصلنا الكلام في بيع العينة على مذهب أهل السُنَّة وعلى مذهب الإمامية .

52

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست