responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 360


نفع للمناقص ، فإنَّ البيع الصحيح : هو تمليك عين بمال ، سواء كانت العين فيها نفع للمالك أم لا ، ( مع افتراض أنّها فيها نفع حتى يصح البيع ) .
5 - طلب المشتري ضماناً بنكياً :
طلب المشتري ضماناً بنكياً من كل من المشتركين في المناقصة وطلبه تأميناً نقدياً منهم ، فهل يحق أخذه كلياً أو جزئياً عند النكول ؟
ولايضاح الحقيقة في هذا الأمر ينبغي لنا أن نتكلم في عدة نقاط :
الأولى : ما هو الضمان البنكي الذي يطلبه المشتري من كل من المشتركين في المناقصة ؟ وما هو التأمين النقدي منهم ؟
الثانية : ما هي أقسام هذا الضمان البنكي ؟
الثالثة : هل يجوز شرعاً للمشتري أن يأخذ هذا الضمان مطلقاً عند نكول المقاول ؟
اما النقطة الأولى : فخلاصة الكلام فيها هو عبارة عن طلب الجهات التي تقوم بالمناقصة من مطالبة : كل مشترك في هذه العملية . وكل من ترسو عليه العملية ويبرم معه العقد ، بتقديم تأمينات نقدية تبلغ نسبة معينة من قيمة العملية ، بشرط ان تصبح هذه التأمينات من حق الجهة التي قامت بالمناقصة في حالة عدم اتخاذ المشترك الاجراءات اللازمة لرسّو العملية عليه أو عدم تنفيذ العقد .
ولكن بدلاً عن تكليف المشترك بتقديم هذه التأمينات النقدية وتجميدها ، حصل الاتجاه القائل : بأن يتقدم المشترك إلى البنك طالباً منه خطاب الضمان [1] .



[1] أقول : إنَّ صورة خطاب الضمان متعددة وهي : 1 - الضمان النقدي ، وقد استبعدنا هذه الصورة لأنها تؤدي إلى تجميد النقد . 2 - ضمان بحوالة أو شيك مصرفي ، ويشترط أن يقرض عليه المصرف المسحوب عليه بالقبول . وقد استبعدت هذه الصورة حيث يكون الشرط والحوالة أداة وفاء وليس أداة ائتمان . 3 - ضمان بالاقتطاع من مبالغ مستحقة ( للمناقص الذي تمت المناقصة له ) لدى الداعي إلى المناقصة ، وقد استبعدت هذه الصورة لأنها تؤدي إلى تجميد النقد من التداول والاستثمار . 4 - ضمان بخطاب ضمان مصرفي يدفع لدى الطلب إلى الجهة الداعية إلى المناقصة ، دون التفات إلى معارضة قد تصدر من صاحب العرض . 5 - ضمان بتعهد من شركة وتأمين واجب الدفع عند أول طلب من الجهة الداعية إلى المناقصة دون اعتبار لأيّ معارضة يمكن ان تصدر من صاحب العرض . اما الصور الثلاث الأولى فليس فيها أي مشكلة سوى استبعادها عن مجال الضمان ، أما الصورتان الأخيرتان فهما اللَّتان عليها العمل وقد اخترنا هنا خطاب الضمان المصرفي .

360

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست