نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 350
يبيع بعضكم على بيع أخيه » [1] . وقد روى هذا الحديث أيضا مسلم في صحيحه عن ابن عمر ( رضي الله عنه ) بلفظ : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » . وعنه أيضاً : « لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا أن يأذن له » . ولما كان البيع حقيقة هو في صورة انعقاده ، فيكون البيع على البيع حقيقة في صورة انعقاد البيع الأول وهذه الحقيقة هنا منتفية ، فحُمِل على أقرب المجازات إليها ، وأقرب المجازات هي المراكنة التي يركن فيها المشتري إلى البائع وتنشر السلعة له [2] . أقول : ان حقيقة البيع على البيع هنا موجودة ، فلا حاجة إلى حمل الروايتين على أقرب المجازات ، وتوضيح ذلك هو أن البيع الأول عندما يتم يأتي البائع الآخر فيقول للمشتري في زمن خيار المجلس : « إذا فسخت بيعك فأنا أبيعك مثله بأقله ، منه أو يقول مشتر آخر للبائع إذا فسخت بيعك ، فأنا أشتري منك بأكثر منه » . وأما ما ذكر من المراكنة فقد وردت فيها روايات الطائفة الثانية . الطائفة الثانية : روى عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه في حديث المناهي انه قال : « ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم » [3] .
[1] المصدر السابق ، حديث رقم 2140 . [2] ذهب إلى هذا العلاّمة أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الآبي المالكي في كتابه إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 178 ، بيروت دار الكتب العلمية ، ذكر ذلك صاحب كتاب « عقد المزايدة بين الشريعة الاسلامية والقانون د . عبد الوهاب أبو سليمان ، ص 17 . [3] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 49 من أبواب التجارة ، ح 3 .
350
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 350