responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 318


الثانية : زيادة في عقد القرض نفسه ابتداءً ، فهي زيادة بالمسامحة العرفية وإنما تكون ربا حراماً في صورة ما لو شرط النفع في عقد القرض فحصلت الزيادة ، وهذا لا يختص بالمكيل والموزون ، بل يعم المعدود والمشاهد .
الأدلة على حرمته :
استدلوا على حرمة ربا القرض بأدلة كثيرة تصل إلى حدّ التواتر ، منها :
1 - قوله تعالى : ( وأحَلَّ الله البَيْع وحَرَّمَ الرِّبا ) وأمثالها من الآيات الناهية ، عن التعامل بالربا وتصوره بصورة بشعة تحذر من الاقتراب منه ، فإن الحرمة هنا مطلقة لكل زيادة تؤخذ بلا عوض في بيع المتجانسين [1] ، أو في عقد القرض ، فهنا أيضاً الزيادة المشترطة قد أخذت بلا عوض في عقد القرض ، وهذا هو الربا الحقيقي .
2 - معتبرة إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله ، من غير أن يكون شرط عليه ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً » [2] . ومفهوم هذه الرواية أن اعطاء شيء من الربح بعقد القرض إذا كان بشرط فهو حرام وفيه البأس ، ولذا نرى أن الراوي لم يسأل عن هذه الصورة لوضوح حكمها عندهم ، وإنما سأل عن اعطاء شيء من الربح من دون شرط في عقد القرض حيث شك في حلّيته .
3 - معتبرة إسحاق بن عمار الثانية ، قال : « قلت لأبي إبراهيم الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة ، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن



[1] هنا النهي الوراد من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) قَبِله الأصحاب تبعداً ، ولكن في ربا القرض علة الحرمة واضحة .
[2] وسائل الشيعة / ج 14 باب 19 من أبواب الدين / ح 3 و 13 ص 104 - 106 .

318

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست