responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 294


ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به ، إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » [1] .
وصحيحة الحلبي الثانية ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به قال : « لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » [2] وغيرها .
ونقل الجزيري ، عن فقهاء الأحناف « أن الشخص إذا استأجر داراً أو دكاناً بمبلغ معين ، كجنيه في الشهر ، فلا يحل له أن يؤجرها لغيره بزيادة » [3] .
وذكر السرخسي الحنفي في « مبسوطه » ، عن الشعبي ، في رجل استأجر بيتاً وأجره بأكثر مما استأجره به ، أنه لا بأس بذلك إذا كان يفتح بابه و يغلقه ويخرج متاعه فلا بأس بالفضل ، وعلق السرخسي على ذلك بقوله : بيّن أنه إنما يجوز له أن يستفضل إذا كان يعمل فيه عملاً ، نحو فتح الباب واخراج المتاع ، فيكون الفضل له بإزاء عمله وهذا فضل اختلف فيه السلف . . . و كان إبراهيم يكره الفضل إلاّ أن يزيد فيه شيئاً ، فان زاد فيه شيئاً طاب له الفضل ، وأخذنا بقول إبراهيم [4] .
وهذا الذي نقلناه عن علماء السنة هو نفسه ما ذهبت إليه الإمامية مستندةً إلى النصوص الشرعية ، وحينئذ نقول : إن كسب المرابي هو كسب بلا عمل فلا يجوز . أفهل يقبل الدكتور النمر على هذه النتيجة الاقتصادية الشرعية ؟
الفرق بين العقارات وأدوات الانتاج ورأس المال :
قد يقول الأستاذ النمر : كما يمكنك أن تستأجر داراً تسكنها برهة من الوقت ثم تدفعها إلى صاحبها مع أجرة معينة ، كذلك يسمح لك في القرض الذي يقرض



[1] المصدر نفسه / باب 22 / ح 3 .
[2] المصدر نفسه / ح 4 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة / ج 3 ص 117 .
[4] المبسوط / للسرخسي ج 15 ص 78 ، عن اقتصادنا ص 613 .

294

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست