responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 293


المختزن هو جهد ، فالأجرة التي يتسلّمها عن العمل المباشر تكون في مقابل الجهد الذي بذله العامل مباشرة ، و كذلك الأمر في الدار وأداة الانتاج ، فإنه عمل مختزن فيكون جهداً قد تم انفصاله عن العامل ، وحينئذ تكون الأجرة في مقابل العمل المختزن ، إذن تكون الأجرة في كل هذه الأمثلة هي في الحقيقة أجرة على عمل .
أما بالنسبة إلى رأس المال و منعه من النمو عن طريق الإجارة ، فان هذا أيضاً قاعدة ، إلاّ أنها عكس القاعدة الأولى ، وهي عبارة عن : « أن كل كسب لا يسوغه عمل منفق فهو حرام » ، وما نحن فيه هو أحد مصاديق هذه القاعدة ، وتوجد مصاديق أخرى لها . مثلاً ، إذا أجرتُ داراً بخمسين ديناراً ثم أجرتها بالسعر نفسه مع سكناي في الدار ، أو بأكثر من السعر مع عدم سكناي في الدار ، فهنا يوجد كسب لي من دون عمل . وهذا لا يجوز ، كما عليه جملة من علماء الاسلام [1] وفي هذا الحكم نصوص كثيرة منها :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( الإمامين الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، و يدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : « لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً » [2] .
وصحيحة محمد بن مسلم الثانية ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل ، قال : « لا بأس قد عمل فيه » [3] .
وصحيحة الحلبي ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وأجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ،



[1] كالسيد المرتضى والحلبي والصدوق وابن البراج والشيخ المفيد والشيخ الطوسي / راجع المبسوط للشيخ الطوسي / ج 3 ص 336 / عن اقتصادنا للسيد الشهيد الصدر / ص 607 .
[2] وسائل الشيعة / ج 13 / باب 23 من أحكام الإجارة / ح 1 / ص 265 .
[3] المصدر نفسه / ح 5 .

293

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست