نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 246
بحيث لو فرضنا ان المؤسسة التجارية لم تحصل على الثمن من المصدّر للبطاقة ، فلا يحلّ لها ان ترجع على الحامل للبطاقة لتسديد حقه . وسوف يتضح ان العمل الخارجي لهذه البطاقات ليس كذلك ، بل هناك ارتباط ثالث بين المؤسسة التجارية والعميل لم يظهر للخارج لوجود البنك الذي يتولى التسديد بما أنه ضامن للعميل ( أو محال عليه من قبل العميل ) قيمة ما أخذه وهنا لا بدّ لنا من تفسير الضمان ( أو الحوالة ) بما قاله الإمامية من انه : عبارة عن نقل الدين من ذمة العميل إلى ذمة البنك المصدّر للبطاقة حتى يكون العميل بعد شرائه أجنبيا وليس مديناً للمؤسسة التجارية . اما على تفسير أهل السنة الذي يقول بان الضمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة ، فيبقى العميل له ارتباط بالتاجر ، ويتمكن التاجر أن يرجع عليه في تسديد الثمن . أطراف بطاقات الائتمان : ذكروا ان لبطاقات الائتمان أطرافاً هي : 1 - شركة عالمية أو بنك عالمي يرعى البطاقة . 2 - وكالات محلية للشركة العالمية ، أو فروع للبنك العالمي تستخدم للوساطة بين الشركة العالمية والعملاء . 3 - أصحاب المتاجر ( المؤسسات التجارية ) والخدمات ( وهم من يتعاملون مع هذه البطاقة ) . 4 - حملة البطاقة ، وهم العملاء الذين يشترون أو يحصلون على خدمات البطاقة قدر حاجتهم ، والعلاقة بين هذه الأطراف الأربعة بصورة مجملة كالآتي : الف - تتفق الشركة العالمية مع الوكالات المحلية ( أو يتفق البنك العالمي مع فروعه ) لاصدار البطاقة لكل من يتعامل بها سواء كان عضوا مشترياً ، أو طالباً
246
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 246