responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 246


بحيث لو فرضنا ان المؤسسة التجارية لم تحصل على الثمن من المصدّر للبطاقة ، فلا يحلّ لها ان ترجع على الحامل للبطاقة لتسديد حقه . وسوف يتضح ان العمل الخارجي لهذه البطاقات ليس كذلك ، بل هناك ارتباط ثالث بين المؤسسة التجارية والعميل لم يظهر للخارج لوجود البنك الذي يتولى التسديد بما أنه ضامن للعميل ( أو محال عليه من قبل العميل ) قيمة ما أخذه وهنا لا بدّ لنا من تفسير الضمان ( أو الحوالة ) بما قاله الإمامية من انه : عبارة عن نقل الدين من ذمة العميل إلى ذمة البنك المصدّر للبطاقة حتى يكون العميل بعد شرائه أجنبيا وليس مديناً للمؤسسة التجارية . اما على تفسير أهل السنة الذي يقول بان الضمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة ، فيبقى العميل له ارتباط بالتاجر ، ويتمكن التاجر أن يرجع عليه في تسديد الثمن .
أطراف بطاقات الائتمان :
ذكروا ان لبطاقات الائتمان أطرافاً هي :
1 - شركة عالمية أو بنك عالمي يرعى البطاقة .
2 - وكالات محلية للشركة العالمية ، أو فروع للبنك العالمي تستخدم للوساطة بين الشركة العالمية والعملاء .
3 - أصحاب المتاجر ( المؤسسات التجارية ) والخدمات ( وهم من يتعاملون مع هذه البطاقة ) .
4 - حملة البطاقة ، وهم العملاء الذين يشترون أو يحصلون على خدمات البطاقة قدر حاجتهم ، والعلاقة بين هذه الأطراف الأربعة بصورة مجملة كالآتي :
الف - تتفق الشركة العالمية مع الوكالات المحلية ( أو يتفق البنك العالمي مع فروعه ) لاصدار البطاقة لكل من يتعامل بها سواء كان عضوا مشترياً ، أو طالباً

246

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست