responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 233


الجاهلية « أتقضي أم تُربي » فكذا لا يجوز الزيادة في أجل المثمن في البيع السلمي في مقابل المال لأنه مصداق من مصاديق الربا الجاهلي .
نعم لنا طريق واحد لضبط تصرف البائع ، وهو أن يشترط المشتري على البائع كمية من المال إذا تخلف عن تنفيذ العقد ، وهذا هو السعر العربون الذي أجازه المجمع في دورة سابقة . ولكن هذا لا يكون بديل للشرط الجزائي في صورة تأخر البائع عن تسليم البضاعة .
والخلاصة : إن الشرط الجزائي في صورة تأخير تسليم البضاعة باطل لأنه شرط مخالف للسُنة .
اصدار سندات سَلَم قابلة للتداول وضوابط ذلك في حال الجواز :
إذا كانت هناك شركة لبيع الحديد أو الرصاص أو أي متاع من الأمتعة أو أي طعام من الأطعمة التي يصح فيها السلم ، وقد عقدت الشركة عقد سلم مع شخص معين إلى أجل محدد ، فقد تقدم انه لا يجوز له بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل ، وكذا لا يصح بيع المكيل أو الموزون بعد الأجل قبل القبض إلا تولية أو شركة ، وقد قلنا فيما سبق بجواز ايجاد الوكالة في استلام البضاعة السلمية أو الحوالة فيها بعد ايجاد ما يسمى بالسلم الموازي ، وجواز المصالحة والإقالة والإجارة قبل الأجل أو قبل القبض . اما هنا فنريد ان نفتش عن امكان ان تقوم الشركة أو الحكومة باصدار صك سلم قابل للتداول ، فنطرح هنا هذه الأفكار للتداول والمناقشة وخلاصتها :
1 - ان تقوم الجهة ( حكومة أو شركة أو غيرهما ) باصدار صك ( وثيقة ) تفيد أنها تبيع البضاعة السلمية المعينة إلى من يشتريها على ان تسلم له بعد سنة مثلاً ولكن الشركة لا تكون مسؤولة إلا أمام من يبرز هذه الوثيقة عند حلول الأجل . وهنا من يشتري هذه البضاعة السلمية ويتسلم الوثيقة لا يمكنه ان يبيع

233

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست