نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 232
اشتريت البضاعة السلمية بلا ثمن . بل إن ( أوفوا بالعقود ) يوجب علينا العمل بالعقد الذي اشترطت فيه الشرط الجزائي إذا كان معنى العقد موجوداً معه ، فإنه بعمومه يدل على وجوب الوفاء بالعقد الذي شرط فيه الشرط الجزائي . ثم ان هذا الشرط الجزائي الذي يذكر في متن العقد له صورتان صحيحتان : الصورة الأولى : ان يكون على نحو شرط النتيجة : ومثاله ما تقدم ، إذ يكون المشروط له ( على تقدير مخالفة الشرط ) قد ملك مقدار النقصان على ذمة المشروط عليه . الصورة الثانية : ان يكون على نحو شرط الفعل : وهو ان يقول له : إذا تخلفت عن تسليم البضاعة في وقتها المحدد إلى شهر فعليك ان تدفع لي مقدار عشرة دنانير ، فان تخلفت إلى شهرين فعليك ان تدفع عشرين ديناراً ، ففي هذه الصورة لا يوجد اشتغال ذمة المشروط عليه عند التخلف ، بل يجب عليه تمليك المقدار المعين حسب الشرط ، فان لم يفعل فقد فعل حراماً فقط . وهناك صورة ثالثة : كما لو قال : إذا تأخرت عن تسليم البضاعة في الوقت المحدد فينقص الثمن ( ولم يحدد النقصان ) ففي هذه الصورة تبطل المعاملة لجهالة الثمن على تقدير التأخير [1] . والتحقيق : إننا نستثني من صحة الشرط الجزائي في البيوع ما إذا كان الثمن نسيئة أو المثمن مؤجلاً ( كلياً في الذمة ) لما ثبت من أن بيع النسيئة الذي يكون الثمن في ذمة المشتري لا يجوز فيه تأجيل الثمن وتأخيره في مقابل المال لأنه داخل ربا
[1] تعرضنا للشرط الجزائي بصورة أوسع في بحث المناقصات ، فمن أراد التوسع فليراجع بحثنا في المناقصات . وقد يقال : إن الثمن في مقابل العين في البيع ، وأما الشرط فهو إن تخلف فيوجب خيار الفسخ ولا يقسّم عليه الثمن ، وهذا القول صحيح ولكننا ندعي أن الشرط الجزائي الذي شرطه المشتري وقبله البائع يوجب عليه العمل به وهو يوجب ان يملك المشتري مقداراً المثمن أو يملّك من قبل البائع ، فان لم يفعل بهذا الشرط الثاني كان الخيار للمشتري بالفسخ .
232
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 232