responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


وجود أشياء جائزة أيضاً كالفسخ أو الانتظار لحين وصول الباقي ، كما تقدم ذلك في صورة عدم تقصير المشتري في عدم القبض .
صحة الشرط الجزائي عن تأخير تسليم البضاعة :
لقد عرف الفقه الإمامي الشرط الجزائي في عقد الإجارة ، فقد روى الحلبي في الصحيح قال : « كنتُ قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفر ( الإمام الباقر ( عليه السلام ) ) جالس ، فجاءه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن ، فاشترطتُ عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنَّها سوق أخاف أن يفوتني ، فان احتبستُ عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتَبسته كذا وكذا ، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً ؟ فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفِّهِ كراه » . فلما قام الرجل أقبل إليَّ أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » [1] .
أقول : فان لم تكن خصوصية لعقد الإجارة في صحة الشراط الجزائي ، فيكون الشرط الجزائي صحيحاً في جميع العقود إن لم يكن هناك نهي عنه ، هذا بالإضافة إلى الحديث الصحيح : « المسلمون عند شروطهم » فإذا اشترط المشتري لبضاعة السلم أنّ أيّ تأخير يحصل في تسليم البضاعة يستوجب نقصان قيمة البضاعة بمقدار 10 % من الثمن الأصلي ، أو أن البضاعة السلمية إذا تأخّرت شهراً عن الأجل المحدد نقصت قيمة البضاعة 10 % من الثمن الأصلي ، فان تأخرت شهرين نقصت 20 % ، فان هذا الشرط يكون صحيحاً ونافذاً حسب قاعدة « المؤمنون عند شروطهم » وما لم يحط بجميع السعر حسب « ما لم يحط بجميع كراه » أو حسب ما تسالم عليه الارتكاز العقلائي من عدم صحة هكذا شرط يكون مؤداه



[1] المصدر نفسه ، باب 13 من الإجارة ، ح 2 .

231

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست