responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 228


عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل في السلم : ( استبدال المسلَم فيه ) إنَّ المشتري لما كان مالكاً في ذمة البائع سلعة معينة موصوفة ، فإذا حلّ الأجل ولم تكن هذه السلعة موجودة لآفة سماوية ونحوها فمقتضى القاعدة هو تخيّر المشتري بين أمور :
1 - فسخ المعاملة واستعادة الثمن الأولي لتخلف الوفاء بالشرط .
2 - ينتظر وجود السلعة لحين توفرها في السوق .
3 - يعاوض البائع عليها بجنس آخر غير الثمن الأولي إذا رضي البائع بذلك .
4 - يأخذ قيمة المتاع حين الاستحقاق إذا رضي البائع بذلك .
5 - يعاوض البائع بجنس الثمن الأولي بزيادة [1] عنه أو نقيصة إذا رضي البائع بذلك .
وواضح ان الأمور الثلاثة الأخيرة لا تتعين على البائع كما أشرنا إلى ذلك ، وذلك لعدم وجود خطاب بدفع العين المتعذرة إلى المشتري ، وحينئذ لا تتعين قيمتها عند تعذرها ، بل إن تعذر العين يسقط أصل خطاب الدفع .
وهذا الذي تقدم بالإضافة إلى أنه على طبق القاعدة في تعذر مال السلم ، قد وردت فيه روايات خاصة منها :
1 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه ، فوصفته ، فان وفيته وإلا فأنت



[1] في هذه الصورة يوجد خلاف ، فقد خالف الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) استناداً إلى خبر علي بن جعفر ( المتقدم الضعيف ) عن الإمام موسى بن جعفر قال : « سألته عن رجل له على آخر تمر ، أو شعير ، أو حنطة ، أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم . . . » وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 11 من السلم ، ح 13 .

228

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست