نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 229
أحق بدراهمك » [1] . 2 - موثقة عبد الله بن بكير قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوفِ سلفه ، قال ( عليه السلام ) : فليأخذ رأس ماله أو لينظره » [2] . 3 - صحيحة العيص بن القاسم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ومتاعاً ورقيقاً ، أيحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً » [3] . 4 - أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل ، فيحلّ الطعام فيقول ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك » [4] وعن علي بن محمد قال : « كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن ، فلما تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله [5] . ولا يقال في الصور الثلاثة الأخيرة بان هذه بيع للمكيل أو الموزون قبل القبض وهو منهي عنه . والجواب ( كما تقدم ) ان المنع في بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه انما هو على غير البائع ، اما بيعه والمعاوضة عليه مع بائعه فلا بأس بذلك . وبعبارة أُخرى ان
[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 11 من السلف ، ح 17 . [2] المصدر السابق ، ح 14 . [3] المصدر السابق ، ح 6 . [4] المصدر السابق ، ح 5 . [5] المصدر السابق ، ح 11 .
229
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 229