responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


مورد تهمة وسوء ظن ، فان الدائن هنا هو المشتري وقد يتّهم في صورة شرائه لنفسه ، فيعلم ان النهي كراهتي حيث يجوز ان يكون الدائن هو المشتري لمدينه بلا إشكال .
الوسيلة الثانية ( الحوالة ) كما إذا كان المشتري للسلم قد احتاج إلى المال فيبيع سلماً إلى ما بعد ذلك الأجل ، ثم يحوّل المشتري على البائع الذي باعه قبل الأجل أو قبل القبض . وكذا إذا باع سلماً مكيلاً أو موزوناً وأراد أن يتخلص من هذا الدين لأي سبب كان ، فيتمكن ان يشتري البائع سلماً مماثلاً ثم يحوّل المشتري الذي كان مديناً له على البائع الذي اشترى منه سلماً . وبما أن الحوالة ليست بيعاً ولا معاوضة ، بل هي تعيين الدين الذي في ذمة المديون بحال في ذمة فرد آخر ، وهو عقد مستقل ، فلا يشملها النهي عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه أو قبل حلول الأجل .
ويمكن الاستدلال لجواز هذه الحوالة « مضافاً إلى اقتضاء القاعدة والعمومات لذلك » بموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل عليه كرّ من طعام ، فاشترى كراً من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوفِ كرّك قال ( عليه السلام ) : لا بأس به » [1] فالرواية شاملة لما إذا كان الكرّ في ذمة الانسان بالشراء أو القرض ، وشاملة لما إذا كان في ذمة المحيل معوّض أو عوض ، وشاملة لكون المبيع كلياً في الذمة أو شخصيّاً ، فتكون دليلاً لما نحن فيه .
وهنا لا اشكال على هذه الوسيلة أصلاً إذا كان المال المحال عليه أو به حالاً ومستقراً [2] ، أي بعد الأجل وقبل القبض . اما الحوالة إذا كانت بمال غير حال أو



[1] المصدر نفسه ، باب 10 من السلف ، ح 2 .
[2] الإحالة بمال السلم كما لو أحال البائع المشتري سلماً على من له عليه قرض أو أتلف مال البائع وأما الإحالة على مال السلم كما إذا أحال المشتري شخصاً آخر على البائع ليأخذ مقدار السلم ، كما يمكن الإحالة بمال السلم على مال السلم .

211

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست