نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 198
الإمام الشافعي [1] وأكثر أصحابه والإمام احمد في رواية [2] وجمع غفير من العلماء . الثاني : يرى جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً ، وذهب إليه بعض ، كعطاء بن أبي رباح وعثمان البتي [3] . وذهب إليه بعض الإمامية على كراهة [4] . الثالث : تفاصيل أهمها : التفصيل بين بيع المكيل والموزون قبل قبضه فهو لا يجوز إلا تولية ، وبين غيره فيجوز وذهب إليه مشهور فقهاء الإمامية قديماً وحديثاً [5] . ولا بأس بالتنبيه إلى أن النهي الوارد هنا دال على الفساد ( أي الارشاد إلى عدم امضاء المعاملة ) : فيكون معنى إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه إلا بعد كيله أو وزنه هو اشتراط القبض في صحة البيع الثاني . والذي يهمنا هنا هو ما ينساق إليه الدليل من هذه الاتجاهات الثلاثة فنقول : البيع قبل القبض عند المذاهب السُنيّة : كأن المسألة غير منصوصة عند غير علماء الإمامية ، حيث ذُكِرَ أنَّ : « أصل الخلاف يعود إلى مسألة الضمان ، هل هو من ضمان البائع أم من ضمان المشتري ، وهل ذلك الضمان يمنع المشتري من التصرف فيه ؟ . فمالك واحمد في المشهور عنه ومن معهما قالوا : إن ما تمكن المشتري من قبضه فهو من ضمانه ، وأن المشتري يستطيع ان يتصرف في المبيع قبل التمكن من قبضه ، لأن ضمان البائع له لا يمنع تصرف المشتري
[1] ألأُم 3 ، 60 . [2] المغني لابن قدامة 4 ، 121 - 123 . [3] المحلى لابن حزم 8 / 597 و المغني 4 / 220 . [4] المختصر النافع ، ص 148 . [5] هناك التفصيل بين بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز وبين بيع غير الطعام قبل قبضه فهو جائز ، ذهب إليه الإمام مالك كما في المشهور عنه والإمام احمد في رواية عنه . المدونة 4 / 90 والمغني 4 / 120 .
198
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 198