responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 198


الإمام الشافعي [1] وأكثر أصحابه والإمام احمد في رواية [2] وجمع غفير من العلماء .
الثاني : يرى جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً ، وذهب إليه بعض ، كعطاء بن أبي رباح وعثمان البتي [3] . وذهب إليه بعض الإمامية على كراهة [4] .
الثالث : تفاصيل أهمها : التفصيل بين بيع المكيل والموزون قبل قبضه فهو لا يجوز إلا تولية ، وبين غيره فيجوز وذهب إليه مشهور فقهاء الإمامية قديماً وحديثاً [5] .
ولا بأس بالتنبيه إلى أن النهي الوارد هنا دال على الفساد ( أي الارشاد إلى عدم امضاء المعاملة ) : فيكون معنى إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه إلا بعد كيله أو وزنه هو اشتراط القبض في صحة البيع الثاني .
والذي يهمنا هنا هو ما ينساق إليه الدليل من هذه الاتجاهات الثلاثة فنقول :
البيع قبل القبض عند المذاهب السُنيّة :
كأن المسألة غير منصوصة عند غير علماء الإمامية ، حيث ذُكِرَ أنَّ : « أصل الخلاف يعود إلى مسألة الضمان ، هل هو من ضمان البائع أم من ضمان المشتري ، وهل ذلك الضمان يمنع المشتري من التصرف فيه ؟ . فمالك واحمد في المشهور عنه ومن معهما قالوا : إن ما تمكن المشتري من قبضه فهو من ضمانه ، وأن المشتري يستطيع ان يتصرف في المبيع قبل التمكن من قبضه ، لأن ضمان البائع له لا يمنع تصرف المشتري



[1] ألأُم 3 ، 60 .
[2] المغني لابن قدامة 4 ، 121 - 123 .
[3] المحلى لابن حزم 8 / 597 و المغني 4 / 220 .
[4] المختصر النافع ، ص 148 .
[5] هناك التفصيل بين بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز وبين بيع غير الطعام قبل قبضه فهو جائز ، ذهب إليه الإمام مالك كما في المشهور عنه والإمام احمد في رواية عنه . المدونة 4 / 90 والمغني 4 / 120 .

198

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست