responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 197


حلول الأجل بما لا يكون ربا محرماً .
ولكن الشيخ صاحب الجواهر الذي ذكر فتوى الوسيلة ادعى تقدم الاجماع عليها وتأخره عنها ، فبناءً على حجية هذا الاجماع التعبدي يكون بحساب الاحتمال كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) فسوف تكون النتيجة - كما هي الحق - عدم جواز بيع بضاعة السلم قبل حلول أجلها ، وأظن ظناً قوياً بان المراد من منع بيع البضاعة السلمية قبل القبض ، الصادر من مجمع الفقه الاسلامي الموقَّر في دورته السابعة هو بيعها قبل حلول أجلها حيث ان المنع من بيع البضاعة السلمية قبل القبض مخصوص بالمكيل أو الموزون أو بالطعام كما سيأتي ذلك .
البحث الثاني : هل يجوز بيع بضاعة السلم بعد حلوله وقبل قبضه ؟
وهذه المسألة خلافية عند علماء الاسلام نستعرضها بشيء من التفصيل والتقسيم ، فنقسم البحث إلى قسمين :
القسم الأول : هل يجوز بيع بضاعة السلم بعد حلوله وقبل قبضه على غير البائع ؟
القسم الثاني : هل يجوز بيع بضاعة السلم بعد حلوله وقبل قبضه على نفس البائع ؟
اما القسم الأول : أقول : هناك مسألة أعم من هذه المسألة من جهة وأخص من جهة وهي مسألة : « جواز بيع المبيع قبل قبضه ( سلماً أو غير سلم ) وعدمه » ومسألتنا الخاصة في السلم التي هي بيع البضاعة السلمية قبل قبضها ، هي من مصاديق المسألة العامة ، لذا سوف نبحث عن المسألة العامة فيتضح الأمر في مسألتنا الخاصة ، فنقول :
في هذه المسألة العامة ثلاثة اتجاهات فقهية :
الأول : يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً ( كان المعقود عليه طعاماً أم غيره وسواء كان مكيلاً أو موزوناً ، عقاراً أو منقولاً ) وذهب إلى هذه الاتجاه

197

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست