responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


يعطيك مرة السمين ومرة الثاوي ومرة المهزولة ، واشتر معاينة يداً بيد » [1] إلا أن أدوات الضبط في هذه الأيام متوفرة أكثر مما مضى من الزمان ، فما دامت القاعدة هي انضباط السلعة بما يرفع الجهالة ولا يؤدي إلى الغرر وعزة الوجود فيصح السلم فيه إذا وجدت أدوات انضباطه في هذه الأيام وإن منع فيه سابقاً لعدم انضباطه .
وعلى هذا المقياس فلا يجوز السلم في الجواهر واللآلي لتعذر ضبطها بحيث ترفع الجهالة ولا يؤدي إلى عزة الوجود ، وذلك لتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها بالحجم والوزن واللون ، نعم هناك من الأحجار الصغيرة التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتاً بيّناً ، إذ هي تُباع بالوزن مثلاً ، فيجوز فيها السلم .
هذا وقد أطلقت الروايات جواز السلم فيما ينضبط وعدم الأداء إلى عزة الوجود فقالت : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ، ولا بأس بالحيوان إذا وصفت أسنانها » [2] وكأنها اتكلت على العرف الذي يكون عارفاً بأوصاف الانضباط أكثر من الفقيه أحياناً .
وعلى هذا فيجوز السلم :
1 - في الخضر والفواكه وكل ما انبتته الأرض .
2 - وفي الحيوان كلّه والعبيد .
3 - وفي الألبان والسمون والشحوم والأطياب .
4 - وفي الألبسة والأشربة والأدوية .
5 - ويجوز في جنسين مختلفين صفقة واحدة وغير ذلك مع ضبطه بما تقدم .
مفهوم صفة التعيين في السلع التي يمتنع معها السلم :
لقد تقدم ذكر السلع التي يجوز فيها السلم بشرط انضباطها بما يؤدي إلى رفع



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 2 من السلم ، ح 1 .
[2] المصدر نفسه ، باب 1 من السلم ، ح 1 - 3 .

191

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست