نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 190
( الذهب والفضة ) ولكن لا يجوز لأنَّ العرف يرى قرضية هذه المعاملة ، فإذا كان ما يستحقه بعد ستة اشهر أكثر مما أعطاه الآن فهو ربا . الثالث : اسلاف الأوراق النقدية في الأوراق النقدية من جنسين مختلفين ، فهذا يجوز على قول المشهور الذي يرى عدم وجوب التقابض في الأوراق النقدية ، وهناك رأي بعدم جواز ذلك لاشتراط التقابض فيها . 6 - يجوز ان يكون ما في الذمة ثمناً في السلم إذا كان حالاً كما تقدم . 7 - كما يمكن تجزئة تسليم السلم على أوقات متفرقة معلومة ، فقد وردت صحيحة أبي ولاد الحناط فقال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبانٌ كثيرة في كل يوم ، ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً ، يأخذ في كل يوم منه أرطالاً حتى يستوفي ما يشتري ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بهذا ونحوه » [1] . بيان أنواع السلع التي يجري فيها السلم : هناك قاعدة في بيان أنواع السلع التي يجري فيها السلم وهي كل سلعة تنضبط في الوصف على وجه ترتفع الجهالة ولا يؤدي إلى عزة الوجود فيصح فيه السلم قطعاً . فالميزان في صحة السلم رفع الغرر والجهالة ، فيصح في جميع السلع والمعادن والحيوان والطعام والخضر والفواكه بشرط الانضباط في الوصف كما تقدم . وقد وردت بعض الروايات التي تمنع السلم أو ترشد إلى عدم تحققه في الخارج لعدم الانضباط في ذلك الزمان كاللحم نيّه ومشويه والخبز ، ففي خبر جابر : « سألت الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن السلف في اللحم فقال لا تقربنه فإنه