responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 189


يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن » [1] المنجبر بالشهرة العظيمة ، ولهذا لا يصار إلى ما ذهب إليه ابن أبي عقيل إلى عدم جواز السلم إلا بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع ، والنهي الوارد في هذا النوع يحمل على الكراهة خصوصاً مع التعبير بلفظ « لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن » [2] .
3 - اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اتفقت ولم تكن مقدرة بالكيل أو الوزن كأسلاف الثياب في الثياب .
4 - اسلاف الأثمان في الاعراض كأسلاف النقد بالحنطة . فيشتري منه نقداً إلى أجل بحنطة حالّة ، وهذا قد يقال له بيع النسيئة إذا كان البائع قد اشترى حنطة بنقد مؤجل إلى ستة أشهر مثلاً . وفي خبر غياث عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلف في الفلوس » [3] .
5 - اسلاف الأثمان في الأثمان وينقسم إلى اقسام :
الأول : اسلاف الذهب بالفضة أو العكس . وهذا لا يجوز لأنه عبارة عن بيع الأثمان في الأثمان وقد اشترط فيه التقابض في المجلس فما لم يحصل التقابض يكون باطلاً .
ولو قيل ان التقابض قد يحصل بكون الأجل قصيراً ، فمع هذا لا يجوز بيع الأثمان في الأثمان سلماً ، وذلك للأدلة الدالة على عدم جواز الأجل في النقدين إذا بيع أحدهما بالآخر وإنه لا بدّ من الحلول في بيعهما والتقابض في المجلس [4] .
الثاني : اسلاف الأوراق النقدية في الأوراق النقدية من جنس واحد ، فأيضاً لا يجوز ، لا لأجل ان التقابض شرط إذ ان التقابض شرط في النقدين



[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 7 من السلف ، ح 1 .
[2] المصدر السابق .
[3] المصدر نفسه ، باب 1 من السلف ، ح 12 .
[4] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 2 من أبواب الصرف ( الروايات ) .

189

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست