responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 188


بكميات كبيرة والشيء الكثير بعد أجل معين ويريد ضمان تصريفها فيتمكن ان يحصل على السيولة النقدية ويسلم البضاعة أو المحصول في وقته إلى المشتري ، وهذا بنفسه يشجع على الانتاج المستقبلي في الزراعة والصناعة والعمل ويسدّ باب عدم تصريف البضاعة وكسادها .
ثم إن المشتري يستفيد من استثمار فائض أمواله بشرائه للسلعة السلمية بسعر أرخص بكثير من قيمتها الحقيقية في وقتها وبهذا سوف يحقق أرباحاً له جيدة حيث انه إذا استلم البضاعة فان كان بحاجة إلى المال فسوف يبيعها بربح ، وإن لم يكن بحاجة إلى المال فسوف يبيعها بيعاً آجلاً بثمن أكبر من ثمنها الحالي ، وبهذا يكون قد استثمر المال مرتين .
ويمكن ان يقال بان بيع السلم هو البديل الشرعي للتمويل بالقرض بفائدة في كل مجال يحتاج فيه المشروع إلى التمويل .
بيان أنواع المعاملات التي يجوز فيها السلم :
أقول : لما كان السلم لغةً واصطلاحاً مختصاً بالبيع كما هو واضح وأن السلم نوع خاص من البيع ، كان من الواضح عدم صحة هذا السؤال ولعل المراد به أصناف المعاملات التي يجوز فيها السلم فنقول : إنَّ أصناف المعاملات التي يجوز فيها السلم كثيرة وحاصلها :
1 - بيع السلم : وهو الشائع من أنواع المعاملات السلمية الذي يكون الثمن فيه هو النقد سواء كان ذهباً أو فضة أو نقوداً ورقية ويكون المثمن فيه سلعة من السلع .
2 - اسلاف الاعراض في الأعراض إذا اختلفت ، كما إذا أسلفه رصاصاً بحنطة ، وقد دل عليه اطلاق خبر وهب عن علي ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلف ما

188

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست