responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 187


موجوداً حال العقد إلى حال المحل كالأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ) [1] .
أقول : إنّ ما ذُكر مقدّماً بأن لا يكون عزيز الوجود إذا كان راجعاً إلى القدرة على التسليم فهو يكفي عن هذا الشرط ، لأنّه لا يُطمأن بالقدرة على التسليم إلاّ في معتاد الوجود ، وبهذا الشرط يكون السلم قد ورد على موجود بالنوع . ومما يؤكد أنَّ الشرط هو عبارة عن القدرة على التسليم هو : إننا لو بنينا على أن غير القدرة على التسليم للزم « بطلان السلم فيما اتفق انحصار ، في بعض الناس من غلّة أو قهوة أو إبل أو غنم أو عبيد وغير ذلك ، وإن كان الموجود فعلاً عنده كثيراً فليس له أن يبيع منه . . . على انه سلم ، لاشتراط عموم الوجود والفرض انتفاؤه [2] .
أقول : ان هذه الشروط الستة ، قسم منها وهي الأول والثاني والرابع هي شروط في كل بيع ، اما الشرط الثالث والخامس فهي شروط تخص بيع السلم فقط .
حكمة السلم :
ان الحكمة في بيع السلم واضحة حيث إنّه يحقق كثيراً من منافع المتعاقدين ، فمن لم يكن لديه السيولة النقدية وعنده القدرة على إنتاج السلع والمحصولات



[1] راجع جواهر الكلام ، ج 24 ، ص 306 . وحجتهم في ذلك كما قال الحنفية هو : بطلان الأجل بموت المسلم إليه ( البائع ) ويجب أخذ المسلم فيه من تركته فأشترط لذلك دوام وجود المسلم فيه لتدوم القدرة على تسليمه ، إذ لو لم يشترط هذا الشرط ومات المسلم إليه قبل ان يحل الأجل فربما يتعذر تسليم المسلم فيه . ولكن يمكن ان تعالج حالة موت البائع وحلول الأجل بموته مع عدم وجود المسلم فيه بما عالج الحنفية به حالة انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل أن يوفى وانعدم وجود المسلم فيه ، فقد قالوا هنا يتخير المشتري هنا بين الانتظار إلى وجود المسلم فيه وبين الفسخ وأخذ رأس المال ، فيمكن ان يقولوا بنفس هذا العلاج في حالة انقطاع المسلم فيه عند موت البائع من الأجل . راجع المرتقى ج 4 / 30 وراجع السلم د . الصديق .
[2] جواهر الكلام ، ج 24 ص 308 .

187

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست