responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 154


اعتباري إلى القول بأنها أمر وجودي مادي ، فقال فخر الاسلام اليزدوي : « إن الذمّة نفس لها عهد » ثم أوضحه بان ذلك من قبيل المجاز باطلاق اسم الحال ( وهو العهد على المحل أي نفس الانسان ) ، ثم شاع هذا الاستعمال فأصبح حقيقة عرفية [1] .
وهذا التعريف وقع صاحبه فيما فر منه ( وهو الافتراض ) إذ أن تعلق الديون بالانسان لا يكون إلاّ اعتباريا ، فصاحب التعريف حوّل التعريف من افتراض المحل إلى افتراض التعلق .
خامساً : وهناك تعريف خامس يفرّ من القول بأن الذمّة شيء افتراضي ، ويقول : بان الذمّة في لسان الفقهاء لم تخرج عن أصل معناها اللغوي وهو العهد [2] ، فليس معنى قول الفقهاء « ثبت في ذمّة فلان كذا » إلاّ أنه ثبت بعهده أو فيما تعهد به أو التزمه . ويكفي لثبوت الواجبات ان الشارع كلَّفه بها .
وضُعف هذا القول واضح لانتقاضه بالصغير والمجنون اللّذين لا يصح منهما عهد مع أن الحقوق تثبت عليهما ولو لم يكن لهما ، مال حيث تستوفى متى امتلكا مالا ، كما ينتقض بالكبير العاقل إذا أتلف مال غيره من دون وعي فإنه يتعلق بذمته الضمان مع عدم وجود تعهد سابق بالضمان .
2 - الذمّة عند فقهاء الشيعة :
الذمّة - في الحقيقة - هي : « وعاء اعتباري افترضه العقل للأموال الرمزية ( التي لا وجود لها في الخارج ) كي يكون موطناً لتلك الأموال التي تتَّخذ كرمز للأموال



[1] كشف الاسرار ، شرح أصول البزدوي ، ج 4 ، ص 239 عن الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، ج 3 ، ص 219 .
[2] سمي العهد بالذمة لان نقضه يوجب الذم ، ومن ذلك قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث شريف : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » .

154

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست