نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 154
اعتباري إلى القول بأنها أمر وجودي مادي ، فقال فخر الاسلام اليزدوي : « إن الذمّة نفس لها عهد » ثم أوضحه بان ذلك من قبيل المجاز باطلاق اسم الحال ( وهو العهد على المحل أي نفس الانسان ) ، ثم شاع هذا الاستعمال فأصبح حقيقة عرفية [1] . وهذا التعريف وقع صاحبه فيما فر منه ( وهو الافتراض ) إذ أن تعلق الديون بالانسان لا يكون إلاّ اعتباريا ، فصاحب التعريف حوّل التعريف من افتراض المحل إلى افتراض التعلق . خامساً : وهناك تعريف خامس يفرّ من القول بأن الذمّة شيء افتراضي ، ويقول : بان الذمّة في لسان الفقهاء لم تخرج عن أصل معناها اللغوي وهو العهد [2] ، فليس معنى قول الفقهاء « ثبت في ذمّة فلان كذا » إلاّ أنه ثبت بعهده أو فيما تعهد به أو التزمه . ويكفي لثبوت الواجبات ان الشارع كلَّفه بها . وضُعف هذا القول واضح لانتقاضه بالصغير والمجنون اللّذين لا يصح منهما عهد مع أن الحقوق تثبت عليهما ولو لم يكن لهما ، مال حيث تستوفى متى امتلكا مالا ، كما ينتقض بالكبير العاقل إذا أتلف مال غيره من دون وعي فإنه يتعلق بذمته الضمان مع عدم وجود تعهد سابق بالضمان . 2 - الذمّة عند فقهاء الشيعة : الذمّة - في الحقيقة - هي : « وعاء اعتباري افترضه العقل للأموال الرمزية ( التي لا وجود لها في الخارج ) كي يكون موطناً لتلك الأموال التي تتَّخذ كرمز للأموال
[1] كشف الاسرار ، شرح أصول البزدوي ، ج 4 ، ص 239 عن الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، ج 3 ، ص 219 . [2] سمي العهد بالذمة لان نقضه يوجب الذم ، ومن ذلك قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث شريف : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » .
154
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 154