نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 155
الخارجية تُطبَّق حين التنفيذ والأداء على الخارج تطبيقا للرموز على ذي الرمز » . ثم إن هذا الاعتبار العقلائي له فوائد كثيرة منها : 1 - ييسر المعاملات ويكيّفها تكييفاً عقلائيا ; إذ قد يحتاج انسان إلى أن يبيع شيئا غير موجود له ( كما في السلم ) أو يشتري بثمن لا يملكه . ولا طريق في هذه المعاملات إلاّ البيع للسلعة في ذمته تسلَّم بعد مدة معينة ، أو الشراء بثمن في ذمّته يسلَّم - أيضا - بعد مدة معينة إشباعاً للقانون القائل « لا بيع إلاّ في مِلك » فان البائع لشيء كلي وإن كان لا يملكه عند البيع كي يبيعه ، إلاّ أنه تكفي مالكية الانسان لنفس ذمّته التي هي من سنخ مالكيته لنفسه ولأعماله ، فالانسان أولى بإشغال ذمته من غيره وهو أولى - أيضاً - بابقائها على الفراغ . 2 - قد يمتلك الانسان المال الخارجي وهو لا يريد ان يفقده ، وفي نفس الوقت هو محتاج إلى ايقاع معاملة على سنخ ما يمتلكه ، فلا طريق له إلاّ ايقاع المعاملة على الذمّة . 3 - قد يقتضي القانون تغريم شخص ما من دون غرض في التحجير على ماله ، كما إذا أتلف شخص مال غيره فيكون المتلف ضامنا في ذمّته لمن أتلف ماله ، وبهذا يكون المتلف مالكاً لأمواله الخارجية وهو حرٌّ في التصرف فيها ، كما يكون من أتلف ماله قادراً على التصرف فيما ثبت له في ذمّة المتلف من بيع أو هبة مثلا . وهذا فيه جمع بين الحقين . 4 - وفي القرض تصبح عين المال المقترض ملكاً للمقترض ، ولكن يستقر عوضه في ذمّة المقترض ، ويمكن للمقرض أن يوقع بعض المعاملات على المال الذي له في ذمّة المقترض كبيع أو هبة معوضة . 5 - إن بعض النظريات والأحكام الفقهية لا يمكن تفسيرها إلاّ بافتراض الذمّة ، مثلاً : أ - صحة التزام الانسان - بما لأحد له من الديون من دون نظر إلى قدرته
155
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 155