نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 72
دفع المال للفائز من قبيل ما يدفعه المالك من ماله إلى من يخرج السحب على رقمه على نحو ما بيناه من الشرط أو الوعد الابتدائي ، ولا شبهة فيه - كما عرفته . وبتعبير أخر - نقول : أن عملية الاستقسام لا تشمل ما نحن فيه من اليانصيب فإنه يمكن القول بحرمة الاستقسام للخصوصية الموجودة في الأزلام ، إما لكونها مقدسة عندهم وأن العمل بها افتراء على اللَّه كما في التفائل بها ، واما لكونها من آلات القمار كما في الاستقسام بها على الجزور . وان شئت قلت : أن المحرم هو الاستقسام بالأزلام لا مطلق الاستقسام وبذلك أخرجنا القرعة ، والاستخارة عن اعمال تلك الأزلام المنهي عنها لأن هذه الأزلام - كما عرفت - انها كانت مقدسة عندهم ويرون انها تهديهم إلى ما فيه الخير والصلاح ، وعلى هذا فتكون فرعا من فروع عبادة الأصنام فيجب الاجتناب عنها في جميع الأعمال ، ولا يفرق الحال فيها من هذه الجهة عن الأصنام نفسها ، ويدل على ذلك أمور : الأول : ما نقله لسان العرب عن الأزهري : من أن الأزلام كانت توضع . في الكعبة ، ويتولى شؤونها سادن الكعبة . وهكذا ما نقله الطبري [1] من أن محل هذه الأزلام كان هو الكعبة ويقوم سدنة البيت بأعمالها . وثانيا : ما احتمله الكشاف من ذلك ، واستشهد بما روي أنهم كانوا يجلبونها عند أصنامهم . وثالثا : ما حكي عن أبي الفرج الأصفهاني من أنهم كانوا يستقسمون عند ذي الخليصة ، وهو صنم لهم إلى أن جاء امرؤ القيس فاستقسم عنده للطلب بثأر أبيه فخرج النهي فحينئذ غضب ، ورماه بالحجارة وأنشد يقول .