responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


دفع المال للفائز من قبيل ما يدفعه المالك من ماله إلى من يخرج السحب على رقمه على نحو ما بيناه من الشرط أو الوعد الابتدائي ، ولا شبهة فيه - كما عرفته .
وبتعبير أخر - نقول :
أن عملية الاستقسام لا تشمل ما نحن فيه من اليانصيب فإنه يمكن القول بحرمة الاستقسام للخصوصية الموجودة في الأزلام ، إما لكونها مقدسة عندهم وأن العمل بها افتراء على اللَّه كما في التفائل بها ، واما لكونها من آلات القمار كما في الاستقسام بها على الجزور .
وان شئت قلت : أن المحرم هو الاستقسام بالأزلام لا مطلق الاستقسام وبذلك أخرجنا القرعة ، والاستخارة عن اعمال تلك الأزلام المنهي عنها لأن هذه الأزلام - كما عرفت - انها كانت مقدسة عندهم ويرون انها تهديهم إلى ما فيه الخير والصلاح ، وعلى هذا فتكون فرعا من فروع عبادة الأصنام فيجب الاجتناب عنها في جميع الأعمال ، ولا يفرق الحال فيها من هذه الجهة عن الأصنام نفسها ، ويدل على ذلك أمور :
الأول :
ما نقله لسان العرب عن الأزهري : من أن الأزلام كانت توضع .
في الكعبة ، ويتولى شؤونها سادن الكعبة .
وهكذا ما نقله الطبري [1] من أن محل هذه الأزلام كان هو الكعبة ويقوم سدنة البيت بأعمالها .
وثانيا :
ما احتمله الكشاف من ذلك ، واستشهد بما روي أنهم كانوا يجلبونها عند أصنامهم .
وثالثا :
ما حكي عن أبي الفرج الأصفهاني من أنهم كانوا يستقسمون عند ذي الخليصة ، وهو صنم لهم إلى أن جاء امرؤ القيس فاستقسم عنده للطلب بثأر أبيه فخرج النهي فحينئذ غضب ، ورماه بالحجارة وأنشد يقول .



[1] تفسير الطبري : 2 / 173 .

72

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست