responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 71


ليكون العمل بها محرما يضاف إلى ذلك ان هذه البطاقات ليست من الآلات المقدسة ليكون العمل بها من فروع عبارة الأصنام فيكون النهي متوجها عليها .
وأما استلام الجائزة :
فلا يخفى أن المتصور في عملية الجزور .
تارة :
ان صاحب البعير يأخذ ثمن بعيره ممن خسر بعد إجراء عملية الاستقسام فيكون هذا غرامة من الخاسرين لمن ربح .
وثانية :
يكون البعير على نحو الإشاعة بحيث يشتري الجميع بعيرا ، وبعد ان يكون مشاعا بينهما يجرون عليه عملية الاستقسام - وحينئذ - يأخذ الرابحون ذلك البعير .
وفي كلتا هاتين الصورتين يكون اجراء الاستقسام موجبا لأن يأخذ البعض أكثر من نصيبه ، وحيث تكون هذه الزيادة من حصة الباقين فهي من صغريات القمار ، ولذا نهي عنه . مضافا إلى الخصوصية في الاستقسام بتلك الأزلام المقدسة عندهم .
وهذا بخلاف معاملة اليانصيب فإنك عرفت تمامية مقدمات هذه المعاملة من بذل المال بإزاء البطاقة ، واستلام اللجنة للأموال المجموعة من ثمن البطاقات فلم يبق لها مشابهة بعملية الاستقسام إلا في موضوع أخذ الجائزة من قبل الفائزين .
وهذا المعنى المذكور يتم لو نزلنا دفع المال إلى الفائز على كونه غرامة من الباقين له ليكون ذلك من قبيل الإشاعة ، واما لو لم ننزله على ذلك فالظاهر أنه لا مانع منه فانا بعد ان فرضنا ان إعطاء المال لشراء البطاقة كان شراء للحق المترتب على البطاقة أو انه شراء للبطاقة باعتبار ما يترتب عليها من الحق كما صورناه في الوجهين الأول والثاني ، وبعد أن صححنا أخذ اللجنة لتلك الأموال المجموعة من ثمن البطاقات .
وهكذا الحال في اليانصيب على البضائع فإنا لو نزلناه على ذلك يكون

71

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست