نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 69
كاشفة عن معلوم اللَّه تعالى ، وكذا ما يتداول بين الأصحاب من الاستخارة في الرقاع ، والحصى ، والسبحة ، وما يستعمله الفقهاء في الأمور المشكلة كما نقل عن أهل البيت ( ع ) كل أمر مشكل فيه القرعة ، وكل أمر متلقى من الشارع فلا يطعن فيه « وأما على الثاني فلأنه قمار منهي عنه » . قال ابن قتيبة الذي هو من مشاهير القرن الثالث ، وكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيئا مختلفا بين قوم تساهموا عليه فما خرج لكل امرء جعلوه خطا له فقيل : الاستقسام أي طلب القسم وهو النصيب ، وإذا تشاحوا في أمر من الأمور تساهموا عليه ثم جعلوه لمن خرج قدحه ثم استشهد على ذلك بقوله تعالى في قصة مريم * ( إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) * ، وبقوله تعالى في قصة يونس * ( « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » ) * ثم قال : وكانوا إذا أرادوا الخروج إلى وجه ضربوا بالقداح فان خرج القدح الأمر نفذ الرجل لوجهه راجيا للسلام وإذا خرج القدح الناهي أمسك عن الخروج خائفا النكبة ، والجانحة . ثم قال : والاستقسام بها أشبه شيء بالقرعة التي أطلقها لنا رسول اللَّه - ص - وجعلها بابا من الحكم ، ولتقاربهما في الشبه قال ابن سيرين : حين بلغه أن عمر بن عبد العزيز أقرع بين أطفال المسلمين في العطاء فأنكر ذلك ابن سيرين وشبهه بالاستقسام بالأزلام ، وانما يفترقان فإن استقسام العرب في الجاهلية كان يكون عند أنصابهم ، وفي بيوت أضافهم وكانوا يظنون أنها هي التي تخرج في القدح ما يشملونه فاما مساهمة يونس وزكريا عليهما السلام - فعلى سبيل القرعة إلا انها بقداح ، والقرعة بغير قداح ثم قال في قوله تعالى : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ ) * ، وأما نفع الميسر فان العرب كانوا في الشتاء عند شدة البرد وجدب الزمان وتعذر الأقوات على أهل الضر والمسكنة يتقامرون بالقداح على الإبل ، ثم يجعلون لحومها لذوي الحاجة منهم والفقراء فإذا فعلوا ذلك اعتدلت أحوال الناس فأخصبوا وعاشوا ، واستراشوا ، وقال وإنما يكون ضربهم على الميسر بالقداح في الشتاء عند جدب وتعذر الأقوات
69
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 69