responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 68


وعن الأزهري في لسان العرب - مادة زلم - ان الأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليها ، أمر ونهى ، وافعل ولا تفعل .
أما المقدس الأردبيلي فقد ذكر في آيات الأحكام عند تفسيره لهذه الآية المعنيين الاستخارة والتقسيم على الجزور - إلى أن قال : « وقيل على الأول سبب التحريم انه دخول في علم الغيب ، وضلال ، واعتقاد ان ذلك طريق إليه وافتراء على اللَّه تعالى ، وعلى هذا يفهم تحريم الاستخارة المشهورة التي قال الأكثرون : بجوازها بل باستحبابها ، ويدل عليه الروايات فهو دليل بطلان الأول إذ لا يكون سبب التحريم ما ذكره بل مجرد النص المخصوص بذلك الفعل الخاص ، والوجه الخاص أو تكون الاستخارة خارجة عنه بالنص » [1] ومن كلام المقدس المذكور يفهم أن الآية فسرت بالمعنيين الاستخارة والتقسيم على الجزور وفي كنز العرفان بعد ان تعرض للآية ، وذكر بأن المفسرين اختلفوا فيها فبعض جعلها أدوات للقرعة والاستخارة والبعض الأخر جعلها لتقسيم الجزور قال : « إذا عرفت ذلك فاعلم أن اللَّه تعالى حرم العمل بهذه الأزلام أما على الأول فلأنه نوع من التكهن من غير إذن اللَّه ، وأما القرعة الشرعية كما قيل إنه ( صلى اللَّه عليه وآله ) كان إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه في استصحاب إحداهن فليس هذا من القسم لكون الرسول ( ص ) أخذ ذلك بإذن اللَّه تعالى فالقرعة



[1] علق شيخنا - دام ظله - على ما ذهب إليه المقدس الأردبيلي قائلًا : أقول : قوله - قدس سره - ( فهو دليل بطلان الأول ) لا سبيل إلى بطلان الأول لما تقدم من الرواية الظاهرة فيه ، وهي المتضمنة لتفسير الأزلام بأنها هي التي يستقسمون بها في أمورهم في الجاهلية قوله : بل بوجود النص المخصوص بذلك الفعل الخاصي الظاهر في أن مراده أن القاعدة تقتضي جواز ما ذكر من التفاؤل بالأزلام ، وان الاستخارة من قبيل التفاؤل بالأزلام لخصوصية تقتضي تحريمه ، وهي كونها من فروع عبادة الأصنام بخلاف الاستخارة فإنها مباينة للتفاؤل بالأزلام كما سيأتي توضيحه . ومن ذلك تظهر لك الخدشة فيما أفاده أخيرا من كون الاستخارة خارجة بالنص فإنه مبني على دخول الاستخارة في التفاؤل الممنوع عنه لكن الدليل الدال على جوازها يكون مخصصا لدليل المنع ، وهو في غاية البعد .

68

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست