responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


وقد يعترض على ذلك بأن هذا النحو من المعاملات لا يخرج عن كونه معاملة إيقاعية لحصولها من طرف واحد ، وهو الضامن « الشركة » لإقدامه على تحمل المسؤولية ، وإلقائها على عاتقه .
وقد تصدى شيخنا الأستاذ - حفظه اللَّه - للإجابة عن ذلك بأن هذا النوع من المعاملات ليس بمعاملة ايقاعية . بل انها معاملة واقعة من الطرفين لأنها حاوية على الإيجاب من طرف ، والقبول من الطرف الآخر .
إذ أن توقيع ( طالب التأمين ) على ورقة العقد المقدمة له من قبل الشركة لإملائها والتوقيع عليها هو عبارة عن القبول منه للمعاملة ، وتصدير الشركة لوثيقة التأمين ، وتوقيعها هو عبارة عن إيجاب تلك المعاملة وحينئذ يكون محصل هذه المعاملة هو الضمان العقدي بشروط ، ومنها دفع المضمون له الأقساط وحينئذ تكون الشركة بتوقيعها الورقة ، وتسليمها للمضمون له هي الموجبة ويكون المضمون له بأخذه الورقة ، وتوقيعها هو القابل على خلاف ما تقدم سابقا من كون الشركة هي القابلة وطالب التأمين هو الموجب لنستريح بذلك من كون شرط طالب التأمين الضمان على الشركة هل هو من قبيل شرط النتيجة أو شرط السبب [1] ، وبذلك تخرج عن الإيقاعات فلا يكون الشرط في ضمنها من قبيل الشرط في الإيقاع الذي هو محل الاشكال ، بل تكون من العقود مؤلفة من الإيجاب من ناحية الشركة ، والقبول من ناحية المضمون له إذ لو نزلناها على مجرد الإيقاع لكان الموقع لها هو الشركة ، ولا وجه على كل حال لكون الابتداء من ناحية المضمون له لأن المنشأ هو الضمان ، وانما ينشئه الضامن دون المضمون له ، ولو قلنا : بتحمل الإيقاع الاشتراط لأمكننا القول به هنا ، ويكون المجعول هو ضمان الشركة بالشروط فان قام المضمون له بالشروط



[1] سيمر علينا تعريف موجز لهذين المصطلحين : شرط النتيجة ، وشرط السبب ، عند التعرض للبحث عن اعمال البنوك ، والمصارف في البحث عن بيع العين المرهونة .

37

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست