responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


قال شيخنا - دام ظله - أن منطقة الضمان العقدي أوسع من الاقتصار على فرد دون آخر ، فكما يجري في الديون كذلك يجري في الأعيان الخارجية من الأموال ، والعقارات ، وغيرها من النفوس مملوكة وغير مملوكة . فيمكن للشركة - حينئذ - أن تضمن هذه الأشياء لأن الضمان - كما بيناه - ليس إلا التعهد وإدخال الشيء في العهدة ، وهو اعتبار يقره العقلاء ، حيث يدخل الضامن المضمون في عهدته ، وحيازته .
ولإكمال ما ندعيه من هذه التوسعة لا بد من ملاحظة أمرين :
الأول : الإجماع المدعى على أن يكون الحق المضمون مالا ثابتا في الذمة أما الإجماع فقد تقدم تفصيل الكلام فيه فيما نقلناه عن العروة وغيرها .
الثاني : أن لا تكون في البين سفاهة ليكون ممنوعا عنها .
ومن الواضح أنه لا سفاهة في معاملة التأمين ، لأن القائمين بهذا النوع من المعاملات لا يقدمون على ذلك إلا بعد حساب الاستفادة من التجارب ، واستفادة النتائج الناشئة من الحسابات الدقيقة التي تجريها تلك الشركات ، وبعد تقدير ظروف الشخص وممتلكاته فلا يكون الاقدام من جانب الشركات سفهيا ، وفي الوقت نفسه لا يكون إقدام الشخص من الطرف الآخر فيه شيء من السفاهة ، ذلك لأن إقدامه على تأمين نفسه ، أو ممتلكاته يبعث في النفس الاطمئنان على أن هناك من يعوضه عند حصول قدر يؤدي إلى تلف بضاعته أو يعوض الأسرة المنكوبة لو حدث به ما يؤدي إلى موته ، وهذا المقدار من الطرفين ( طالب التأمين ) من جهة ( والشركة ) من جهة ثانية يعتبر عملا عقلائيا .
وبذلك تتم معاملة التأمين ، وانها من جملة ما يندرج في باب الضمان لما بيناه من أن الضمان لا يخرج عن كونه تحمل للمسؤولية ، وإدخال الشيء في حيازة الضامن من غير فرق بين الديون والأعيان الخارجية ، والنفوس الحرة والمملوكة فبإمكان الشركة أن تضمن أموال الشخص ، أو نفسه أو عبده على نحو ما بيناه في الضمان ، وأن الأركان واحدة في كلتا المعاملتين الضمان والتأمين .

36

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست