نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 33
المضمون له ، وهو الدائن . والمضمون عنه ، وهو المدين . والمضمون ، وهو الدين . والضامن ، وهو الشخص الجديد . ومن أجاز الضمان في الأعيان المغصوبة ربما كان نظره إلى أن الضمان في الأعيان المغصوبة توجد فيه نفس هذه الأركان الأربعة ، وهي : المضمون له ، وهو صاحب العين . ومضمون عنه ، وهو الغاصب . ومضمون ، وهو نفس المغصوب . وضامن ، وهو الشخص الجديد . ولذلك يقال : لا بد فيه من انتقال الضمان من الغاصب إلى الشخص الجديد اما ضمان الأمانة فيفتقر إلى أحد هذه الأركان حيث لا يوجد فيه المضمون عنه ، بل يشتمل على أركان ثلاثة ، وهي : مضمون له ، صاحب الأمانة . ومضمون ، وهو نفس الأمانة . وضامن ، وهو الشخص الجديد . أما المضمون عنه : فليس بموجود لأن من بيده العين أمين ولا علاقة له بالعين ليكون شخص ضامنا عنه ، وحيث لم توجد الأركان الأربعة بكاملها لم يكن الضمان في الأمانة جاريا . وقال شيخنا الأستاذ - دام ظله - معقبا على هذا الوجه بأن : وجود الركن الرابع وهو المضمون عنه غير ضروري في حقيقة الضمان ، بل المدار في الضمان وتحققه هو وجود الأركان الثلاثة ، وهي : الضامن ، والمضمون له والمضمون ، على أنه - دام ظله - عقب على الموضوع بقوله
33
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 33