نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 305
أما الشيعة فلا تقيده بوقت قال المحقق الحلي - قدس سره - في شرائعه بحث الخيارات من كتاب التجارة ما يلي : الثالث خيار الشرط وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة ، ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة ، والنقصان كقدوم الحاج ، وحينئذ فللجعفري إلزام غيره من اتباع هؤلاء بتحديد مدة الشرط وعدم التجاوز عن ذلك [1] .
[1] لا يحدد فقهاء الشيعة خيار الشرط بمدة ، ولكنهم يلتزمون بضبط المدة ولذا لا يجيزون إناطة ذلك بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج مثلا لوجود الغرر في ذلك وقد نهى النبي ( ص ) عن الغرر ، وحينئذ فهذا النوع من الاشتراط الغير المضبوط مخالف للسنة ولذلك لا يؤخذ به . ووافق الشيعة على ما ذهبوا إليه من عدم التحديد الحنابلة وغيرهم حيث قال ابن قدامة في المغني 3 / 524 « ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قلت ، أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ، ومحمد ، وابن المنذر ، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح ، والعنبري ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبي ثور » .
305
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 305