responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > المورد الرابع - الخيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الأول - خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > والإلزام في هذا الفرع يتحقق بالنسبة إلى المالكي ، فإنه لو اشترى جارية ووطئها فحملت منه ، وولدت له ولدا ، ووجد بعد ذلك بها عيبا سابقا فإن الإلزام له يقضي بإجباره برد الاثنين الأم ، والولد لأنه يدين بذلك فيلزم به .
المورد الرابع - الخيار :
الفرع الأول - خيار الشرط :
قالت المالكية : ان خيار الشرط يجوز بقدر الحاجة ، وقال أبو حنيفة الشافعي : لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام .
قال في الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 178 :
المالكية قالوا : تنقسم مدة خيار الشرط بالنسبة إلى المبيع إلى أربعة أقسام الأول : في بيع العقار ، والخيار في هذا يمتد إلى ستة وثلاثين يوما وثمانية وثلاثين ( وبقية الأقسام من هذا القبيل ) والشافعية ، والحنفية يشترطون ثلاثة أيام ، والحنابلة يشترطون في مدة الخيار أن تكون معلومة ولا حد لها وإنما الذي لا يصح هو أن يشترطاه مدة مجهولة كبعتك بالخيار متى شئت [1] .



[1] راجع رأي أبي المالكية حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 78 طبعة بولاق فقد نقل رأيهم مفصلا ، وأما بقية المذاهب فقد قال السمرقندي الحنفي في تحفته : 2 / 81 - 82 « وأما الخيار المشروع فنوع واحد . وهو أن يذكر وقتا معلوما ولم يجاوز عن الثلاثة بأن قال على أني بالخيار يوما ، أو يومين ، أو ثلاثة أيام ، وهذا قول عامة العلماء سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري » . وفي مقام الاستدلال عليه يذهب إلى أن الخيار بطبعه مناف لما يقتضيه العقد وإنما ثبت جوازه بدليل خاص ، وهو حديث حيان بن منقذ وفيه ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ان رضيت فأمسك وان سخطت فأرددها على صاحبها . هذا هو أصل الخيار الشرط عند الأحناف . وأما لو شرطه فقد قال السمرقندي الحنفي فيه : « وأما إذا شرط الخيار أربعة أيام أو شهرا فقال أبو حنيفة وزفر رحمهما اللَّه بأن البيع فاسد وقال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي رحمهم اللَّه : بأنه جائز » . التحفة نفس الموضع السابق . ويستدل السمرقندي على صحة رأي أبي حنيفة في عدم الجواز لأكثر من ثلاثة أيام بأن الخيار مناف في نفسه لمقتضى العقد ، وما ورد من الشرع بجوازه فهو لثلاثة أيام فيبقى الزائد على المنع ولا يخفى ان ما تضمنته عبارة التحفة عن رأي الشافعي بالجواز لأكثر من ثلاثة أيام الظاهر بأنه يرجع إلى البيع في قبال قول أبي حنيفة حيث يقول بفساد البيع لأن فساد الشرط يوجب فساد المشروط كما قال السمرقندي في عبارته المذكورة : ( فقال أبو حنيفة وزفر بأن البيع فاسد ) أما الشافعي فيرى جواز البيع إذ أن رأيه في التحديد لا يتجاوز الثلاثة كما جاء ذلك في المهذب للشيرازي 1 / 265 حيث قال : « يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها - إلى قوله - ولا يجوز أكثر من ثلاثة لأنه غرر وإنما جوز في الثلاثة لأنه رخصة فلا يجوز فيما زاد » .

304

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست