responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 285


وأما العامة فقد ذهبوا إلى ضرورة وجود الشاهدين في عقد النكاح وإلا لما كان العقد صحيحا قال في الفقه على المذاهب الأربعة جزء 4 ص 21 : « الشرط الرابع من من شروط النكاح الشهادة فلا تصح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين عدلين » [1] .
وبناء على هذا فإن قاعدة الإلزام تجري في حق كل سني تزوج امرأة شيعية ولم يحضر العقد شاهدان فان هذه المرأة ليست بزوجة على مذهبه - وحينئذ - فيلزم هذا الشخص بتطبيق تمام الآثار المترتبة على بطلان كل نكاح لم تحصل فيه الشهود لأن من دان بدين لزمته أحكامه ، ومن تلك الأحكام أنه لا يرثها ، ولا



[1] بنفوذ المذهب المالكي عن بقية المذاهب القائلة بلزوم الاشهاد بان الشرط هو الإعلان دون الشهادة ، حتى أنه لو تزوجها بحضرة الشهود وشرط الكتمان لا يجوز ولو تزوجها بغير شهود وشرط الإعلان جاز ، ويعتمد القائلون بضرورة الإشهاد على أحاديث مروية عن النبي - ص - حتى قال عنها السمرقندي الحنفي . ان ما روي في موضوع شاهدي النكاح أحاديث مختلفة الألفاظ عن أحد عشر صحابيا ثم شرع في مناقشتها . وقد ذكر الشوكاني بعضا منها وناقشها . وان أهم حديث منها ما روي من بعض رواة الشيعة ، وكثير من رواة السنة وقد جاء بلفظ ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) وقد قال عنه ابن رشد بأنه لا مخالف له من الصحابة ، وانه روي مرفوعا ذكره الدارقطني ، وذكر ان في سنده مجاهيل ، وكذلك طعن فيه من قبل فقهاء الشيعة . وقد ناقشه السيد المرتضى في الانتصار : بأنه محمول على الاستحباب لجريانه مجرى قوله - عليه السلام - « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ( ولا صدقة وذو رحم محتاج ) حيث يكون المنفي في جميع ذلك الفضل ، والكمال . أما الشيخ الطوسي فقد ذكر بأن النفي لعدم ثبوت النكاح عند الحاكم إلا بشهادة شاهدي عدل دون انعقاد العقد في حال التزويج فإنه ينعقد ولا يتوقف على الشهود . يراجع تحفة الفقهاء 2 / 181 ونيل الأوطار وبداية المجتهد بحث الاشهاد على النكاح والانتصار 119 طبعة النجف الحديثة والخلاف مسألة 13 من بحث عدم احتياج النكاح إلى شهود .

285

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست