responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > موارد قاعدة الالزام ، المورد الأول في النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الأولى الاشهاد على النكاح < / فهرس الموضوعات > « وإذا أسلم الذمي على أكثر من أربع » .
ومنها في كتاب الحدود فراجع هناك .
موارد قاعدة الإلزام :
موارد قاعدة الإلزام كثيرة فكما سبق أن للشيعي إلزام غيره من العامة بما يدين به وتطبيق ذلك عليه ما دام ملتزما به وليس من السهل أن تحصى جميع تلك الموارد على سبيل الضبط ولكننا نتطرق إلى البعض منها على سبيل التوضيح :
المورد الأول - النكاح :
ويشتمل على فروع عديدة :
الفرع الأول - الإشهاد على النكاح :
من المعلوم أن الشيعة الإمامية لا ترى وجود الشهادة مما يتوقف عليه عقد النكاح ، بعكسه في الطلاق حيث يوجبون حضور شاهدين عدلين [1] .



[1] الاشهاد في النكاح : من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الشيعة والسنة فالشيعة لا يرونه لازما في العقد بل هو مستحب بينما يرى السنة لزومه . ويستدل الشيعة على ما ذهبوا إليه بالإجماع من الفقهاء ، والآيات الكريمة في قوله تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * وقوله عز وجل * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) * ولم يقيد ذلك بشهود بل أطلق . وكذلك الروايات التي نقلت عن النبي - صلى اللَّه عليه وآله - في تزويجه لبعض النساء بما مع الزوج من القرآن من غير أن يشترط في البين شهودا . وأخيرا يضيف العلامة الحلي في مختلفه مستدلا على عدم هذا الشرط بأن الأصل يقتضي عدم الاشتراط ، ولأنه ليس بشرط في بقية العقود فلا يكون شرطا هنا راجع لذلك الخلاف للشيخ الطوسي ، والانتصار للسيد المرتضى ، والمختلف للعلامة وكافة مصادر الفقه الشيعي ، بحث الإشهاد في النكاح .

284

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست