نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 276
الذي يظهر من الشيخ الطوسي - رحمه اللَّه - في الاستبصار ، والتهذيب ، ومن صاحب السرائر أيضا ، وربما ترقى صاحب السرائر فادعى الإجماع عليه حيث قال : « وقد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم ، متناصرة ، وأجمعوا عليها قولا ، وعملا أنه إن كان المطلق مخالفا ، وكان ممن يعتقد لزوم الثلث لزمه ذلك ووقعت الفرقة ، وإنما لا تقع إذا كان الرجل معتقدا للحق » . ومن هذا وأمثاله يظهر لنا جليا ، إنهم كانوا يخرجون المسألة على إفادتها للحكم الواقعي الثانوي ، بل قد نترقى كما عرفت ، ونقول : أننا نستفيد الإجماع على ذلك ، حسبما تبين لنا من عبارة السرائر في قوله روى أصحابنا وأجمعوا عليها قولا وعملا » . هذا ولو تنزلنا عن القول ، بأن محصل القاعدة المذكورة هو الحكم الواقعي الثانوي ، وأن أقصى ما تفيده هو إلزامه بما يدين به ، فبالامكان ان نستدل على صحة هذا النوع من الطلاق الفاقد للشروط عندنا مثلا ، بما نتصيده من كلمات الأئمة عليهم السلام ، حيث نرى الإمام الرضا عليه السلام يأمر السائل بالزواج من تلك تركها لسبيلها المرأة ، وأن لم تكن في البين ممانعة من طرف الزوج بل كان قد ومضى - كما في رواية علي بن حمزة - أنه : سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المطلقة ، على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال عليه السلام : « ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس » . فإن أمره عليه السلام بزواجهن ، مع عدم فرض الممانعة في كلام السائل وترك الاستفصال من جهة الإمام ، لم يكن منزلا على مجرد قاعدة الإلزام ، إذ لا ممانعة في البين من طرف الزوج لما هو مفروض ليلزم بما صدر منه ، بل لم يكن أمره بالزواج فيما يظهر إلا لأن الطلاق قد حصل ، فيجوز حينئذ للغير التزوج بهذه المرأة . والرواية وان ذكرت الإلزام بظاهرها إلا أنه ليس من باب مطالبة الزوج
276
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 276