responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 276


الذي يظهر من الشيخ الطوسي - رحمه اللَّه - في الاستبصار ، والتهذيب ، ومن صاحب السرائر أيضا ، وربما ترقى صاحب السرائر فادعى الإجماع عليه حيث قال :
« وقد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم ، متناصرة ، وأجمعوا عليها قولا ، وعملا أنه إن كان المطلق مخالفا ، وكان ممن يعتقد لزوم الثلث لزمه ذلك ووقعت الفرقة ، وإنما لا تقع إذا كان الرجل معتقدا للحق » .
ومن هذا وأمثاله يظهر لنا جليا ، إنهم كانوا يخرجون المسألة على إفادتها للحكم الواقعي الثانوي ، بل قد نترقى كما عرفت ، ونقول : أننا نستفيد الإجماع على ذلك ، حسبما تبين لنا من عبارة السرائر في قوله روى أصحابنا وأجمعوا عليها قولا وعملا » .
هذا ولو تنزلنا عن القول ، بأن محصل القاعدة المذكورة هو الحكم الواقعي الثانوي ، وأن أقصى ما تفيده هو إلزامه بما يدين به ، فبالامكان ان نستدل على صحة هذا النوع من الطلاق الفاقد للشروط عندنا مثلا ، بما نتصيده من كلمات الأئمة عليهم السلام ، حيث نرى الإمام الرضا عليه السلام يأمر السائل بالزواج من تلك تركها لسبيلها المرأة ، وأن لم تكن في البين ممانعة من طرف الزوج بل كان قد ومضى - كما في رواية علي بن حمزة - أنه : سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المطلقة ، على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال عليه السلام :
« ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس » .
فإن أمره عليه السلام بزواجهن ، مع عدم فرض الممانعة في كلام السائل وترك الاستفصال من جهة الإمام ، لم يكن منزلا على مجرد قاعدة الإلزام ، إذ لا ممانعة في البين من طرف الزوج لما هو مفروض ليلزم بما صدر منه ، بل لم يكن أمره بالزواج فيما يظهر إلا لأن الطلاق قد حصل ، فيجوز حينئذ للغير التزوج بهذه المرأة .
والرواية وان ذكرت الإلزام بظاهرها إلا أنه ليس من باب مطالبة الزوج

276

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست