نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 266
مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع وكثيرا ما تقع المقابر في الطرق ، والجواد ، وتبقى منها فضلات يستولي عليها البعض للاستفادة منها كدور ، وحوانيت ، وما شاكل وقد أخذ الناس يستولون أخيرا على المقابر ليجعلوا منها دورا لهم ويمنعوا فيها الدفن فما حكم ذلك ؟ . وقد استظهر شيخنا - دام ظله - بأن حال هذه المدافن العامة التي يتخذها المسلمون كمقبرة لهم كحال المساجد ، ولا شيء على من استغلها إلا العصيان لأنه منع المسلمين من الدفن فيها ، ولا يتحقق الغصب منه لها ، بل غاية ما في البين أنه منع حقا ثبت لهم وهو الدفن فعلى من أقدم على جعلها طرقا وجواد يثبت العصيان ، وكذلك على من استغل الفضلات الباقية منها أو من تجاوز عليها وجعلها دورا لا فرق في الجميع من جهة العصيان ، ولا شيء على من يسير فيها لعدم تحقق الغصب في البين ليكون السير فيها موجبا لتحقق التصرف في مال الغير . نعم : على رأي المرحوم كاشف الغطاء - قده - يتحقق الغصب حيث ذهب إلى أن لكل بلدة توابع ، ومرافق ، ومنتزهات ، ومقابر ، ومزابل ، وما شاكل هذه ، وتكون كل هذه ملكا لأهل تلك البلدة وحينئذ فتكون حيازة المقابر وبنائها موجبا لغصب ملك المسلمين ، وهم أهل تلك البلدة ، وتترتب على ذلك جميع الأحكام المترتبة على المحل المغصوب . ولكن شيخنا الأستاذ - دام ظله . رد نظرية كاشف الغطاء بأن هذه الأمور تبعيتها ليست من تبعية المملوك لمالكه ؟ بل هو من سنخ الحق فإن لأهل كل بلدة أن يتنزهوا في هذه الحدائق ويدفنوا موتاهم في تلك المقابر ، ويلقوا بالقاذورات في تلك المزابل وبحيازة هذه الأماكن يكون الشخص مانعا لهم من استعمال ذلك الحق المذكور لا أنه غاصب
266
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 266