responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 26


أقسام الضمان :
ينقسم الضمان بحسب النظر الأولي إلى قسمين :
الأول - ما كان تحققه متوقفا على فعل خارجي . كضمان اليد ، والتلف .
الثاني - ما كان محتاجا في حصوله على الإنشاء . كضمان الديون .
ضمان اليد :
حيث يتحقق الضمان بمجرد وضع اليد على شيء ، فان على اليد ما أخذت حتى تؤدى [1] كفيلة بلزوم إرجاع ذلك الشيء إلى صاحبه لو كانت العين باقية أو أداء بدله من المثل ، أو القيمة [2] لو تلفت العين قبل إرجاعها ، ويكون



[1] راجع الحديث النبوي في كتب الشيعة المستدرك : كتاب الغصب - باب 1 - ، ومن كتب السنة السنن للبيهقي : ج 6 ، ص 9 .
[2] التدرج المذكور من أداء العين أولا ، أو المثل عند تعذرها ، أو القيمة عند انتفاء المثل أمر يوحي به العقل والعرف ذلك : لأن من استولى على شيء مخاطب برد ذلك الشيء إلى مالكه والتخلي عنه . وفي صورة تلف العين ، أو عدم إمكان ردها لا بد من الانتقال إلى أداء الشيء الذي يماثل العين المذكورة لو كان لها مثلا . أما لو تعذرت المثلية فإن الانتقال يكون حتميا إلى أداء المالية وهو المعبر عنه في لسان الفقهاء بالقيمة . ومن الواضح أن التمكن من أداء المثل لا يفقد من الشيء إلا الجهات الشخصية الكامنة في العين وفي هذه الصورة لا معنى لأداء المالية لتمكن الشخص من أداء ما يحافظ على الجهات النوعية الكامنة في المثل - نعم - لو تعذر الحصول على الجهتين الشخصية والنوعية كانت المالية هي التي توجب تفريغ ذمة المكلف بعد انشغالها بواسطة الاستيلاء .

26

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست