responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 25


وفي تاج العروس قال : « ويقال : ضمن الشيء بمعنى تضمنه ، ومنه قولهم :
مضمون الكتاب كذا وكذا - إلى قوله - وناقة ضامن ومضمان حامل » [1] .
وفي لسان العرب قال : « وضمن الشيء إذا أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع والميت القبر وقد تضمنه هو قال ابن الرقاع يصف نافة حاملا .
أوكت عليه مضيقا من عواهنها * كما تضمن كشح الحرة الحبلا [2] ومن هذا العرض لآراء اللغويين نعرف ان الضمان مأخوذ من الضمن لا من الضم . فإذا قال : ضمنت مالك ، فمعناه أني أدخلت في حيازتي ، وعهدتي لا أنني ضممت مالك إلى مالي لما يرد على هذا الرأي من أنه لو كان أصل ضمن هو ضم بالميمين فلا وجه لتجريده من أحد ميميه وإبدالها بالنون فالمتعين ان ضمن أصل برأسه .
في اصطلاح الفقهاء :
فان الضمان هو إدخال المضمون في عهدة الضامن ، والقيام من جانبه بكافة ما يترتب على هذا الإدخال ، والجعل من أحكام . وبهذا يكون قريبا من مفهومه اللغوي [3] .



[1] تاج العروس : مادة ضمن .
[2] لسان العرب : مادة ضمن .
[3] الاصطلاح المذكور للضمان ذهبت إليه الشيعة الإمامية . قال الشهيد في المسالك : « الضمان عندنا مشتق من الضمن لأنه يجعل ما كان في ذمته من المال في ضمن ذمة أخرى ، أو لأن ذمة الضامن تتضمن الحق فالنون فيه أصيلة بناء على أنه ينقل المال من الذمة إلى الذمة » كتاب الضمان . وأما فقهاء العامة : فالغالبية منهم لا يرون هذا الرأي ، بل يرون الضمان مأخوذا من الضم والنون فيه زائدة ، ويتحصل من ذلك الفرق بين المصطلحين كالآتي : أن فقهاء الشيعة : يرون الضمان ناقلا للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن بحيث تفرغ ذمة المضمون عنه من المال ، والى مثل هذا ذهبت بعض المذاهب المهجورة منهم . كأبي ليلى ، وأبي ثور ، وداود حسبما جاء في كتاب رحمة الأمة بهامش الميزان للشعراني 1 / 194 . أما بقية المذاهب : فحيث أخذوا الضمان مشتقا من الضم فإنهم لا يرونه ناقلا بل إنما يفيد اشتراك الذمتين الضامن والمضمون عنه في المطالبة أمام المضمون له لا النقل فالدين باق على ذمة المضمون عنه وإنما للمضمون له المطالبة لأي منهما شاء الضامن والمضمون عنه ، قال في رحمة الأمة : « اتفق الأئمة على جواز الضمان وأنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان بل الدين باق في ذمة المضمون عنه لا يسقط عن ذمته بالأداء . رحمة الأمة بهامش الميزان : 1 / 194 نعم ، ذهبت الحنفية إلى الترديد بين التشريك في أصل الدين ، أو المطالبة ولكنهم رجحوا التشريك في المطالبة . قال عالمگير بادشاه الحنفي في الكفالة : « قيل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة ، وقيل في الدين ، والأول أصح » الفتاوى الهندية 3 / 252 ، طبعة ديار بكر تركيا . ومعنى القول الثاني هو أن الضامن يكون شريكا في المضمون في تحمل الدين ، ولكنه كما في بقية مصادر الفقه الحنفي رجح القول الأول ، وهو التشريك في المطالبة بمعنى إعطاء الصلاحية للمضمون له في مطالبة أي من هذين شاء الضامن والمضمون عنه . أما الدين فهو باق على ذمة المضمون عنه .

25

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست