responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


فتكون الأحكام الواردة على كل منهما مخالفة لما تقيدت به الطائفة الثانية ؟
ويختار شيخنا الأستاذ - دام ظله - الرأي القائل باختلاف حقيقة كل من هذين البيع والكنائس من جهة ، والمساجد من جهة أخرى فليس المسجد هو عين حقيقة البيعة أو الكنيسة ، بل هذه وأمثالها اتخذت محلا للعبادة لهم ومجرد هذا المقدار لا يكفي لإجراء أحكام المسجدية على معابدهم ، بل إن نفس المسلمين لو اتخذوا لهم محلا خاصا للعبادة لأمكننا القول بعدم كون ذلك المكان مسجدا ، ولا ينافيه أخذهم له مكانا للعبادة إذ لم تجر عليه صيغة المسجدية واعتبار كون ذلك مسجدا بل مجرد معبد فلا تجري الأحكام الواردة على المسجد عليها . فلا يجب تطهير ما تنجس منها ، ولا يحرم تنجيس ما كان طاهرا ولا يتقيد بالانتفاع بما بقي منها بما ينافي العنوان الذي كانت عليه قبل أن يحصل الخراب لأن هذه الأرض ليست بمسجد ولا تجري عليها أحكام المسجدية .
هذا ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ - دام ظله - من كونهما من الحقائق المختلفة .
ولذلك يتحرج من يرى اتفاقهما في الحقيقة ، وان حقيقة البيعة هي عين حقيقة المسجد حيث يدعم هذا القول بأن الشائع التعبير عن البيع والكنائس بمساجد اليهود والنصارى ، وإن ما حصل من الاختلاف فإنما هو في الاسم لا أكثر ، والحراجة في ذلك أنه من المعلوم أن للمساجد أحكاما مترتبة عليها وليست هي بمقتصرة على حرمة التنجيس ، ووجوب التطهير ، بل هناك جملة الأحكام الأخر فهل يشترك الجميع في هذه الأحكام ؟ وطبيعي أن الاشتراك المذكور يتوقف على العموم المتكفل لسراية الأحكام ، أو وجود إطلاق يدل على الشمول .
أما في صورة عدم وجود ما يدل على الشمول من إطلاق ، أو عموم فلا بد من التنزل إلى الإجماع ، ولا بد لنا من الأخذ بالقدر المتيقن منه ولا يتعدى القدر

257

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست